باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا
1117 حدثنا حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه جده وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى وأمهات نسائكم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق