باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب 
 1139 حدثنا   أبو سلمة يحيى بن خلف  حدثنا  بشر بن المفضل    عن  خالد الحذاء  عن  أبي قلابة  عن    أنس بن مالك  قال لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال   السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا    قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث أنس  حديث حسن صحيح وقد رفعه  محمد بن إسحق    عن  أيوب  عن  أبي قلابة  عن  أنس  ولم يرفعه بعضهم قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعا ثم قسم بينهما بعد بالعدل وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا وهو قول  مالك   والشافعي  وأحمد  وإسحق  قال بعض أهل العلم من التابعين إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين والقول الأول أصح        	
		
				
						
						
