باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع 
 1151 حدثنا  علي بن حجر  حدثنا  إسمعيل بن إبراهيم    عن  أيوب  عن  عبد الله بن أبي مليكة    قال حدثني عبيد بن أبي مريم  عن عقبة بن الحارث  قال وسمعته من عقبة  ولكني لحديث   عبيد  أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة قال   فأعرض عني قال فأتيته من قبل وجهه فأعرض عني بوجهه فقلت إنها كاذبة    قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك   قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث عقبة بن الحارث  حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد هذا الحديث عن    ابن أبي مليكة  عن عقبة بن الحارث  ولم يذكروا فيه عن عبيد بن أبي مريم  ولم يذكروا فيه دعها عنك والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من   أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع وقال    ابن عباس  تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها وبه يقول   أحمد  وإسحق  وقد قال بعض أهل العلم لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر وهو قول    الشافعي  سمعت الجارود  يقول سمعت    وكيعا  يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع        	
		
				
						
						
