باب ما جاء في أمرك بيدك
1178 حدثنا حدثنا علي بن نصر بن علي حدثنا سليمان بن حرب قال قلت حماد بن زيد هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا لأيوب فقال لا إلا الحسن ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني الحسن عن قتادة كثير مولى بني سمرة عن عن أبي سلمة أبي هريرة أيوب فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي ثلاث قال قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن حرب عن حماد بن زيد وسألت عن هذا الحديث فقال حدثنا محمدا عن سليمان بن حرب بهذا وإنما هو عن حماد بن زيد موقوف ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا وكان أبي هريرة علي بن نصر حافظا صاحب حديث وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب هي واحدة وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم وقال وعبد الله بن مسعود عثمان بن عفان القضاء ما قضت وقال وزيد بن ثابت إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه وذهب ابن عمر سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله وأما فقال القضاء ما قضت وهو قول مالك بن أنس أحمد وأما إسحق فذهب إلى قول ابن عمر