باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح 
 1181 حدثنا    أحمد بن منيع  حدثنا  هشيم  حدثنا   عامر الأحول  عن  عمرو بن شعيب  عن    أبيه  عن  جده  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   لا نذر لابن آدم  فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك    قال وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة قال أبو عيسى حديث   عبد الله بن عمرو  حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وهو قول أكثر أهل العلم من   أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم روي ذلك عن    علي بن أبي طالب   وابن عباس   وجابر بن عبد الله     وسعيد بن المسيب  والحسن   وسعيد بن جبير   وعلي بن الحسين  وشريح   وجابر بن زيد  وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول    الشافعي  وروي عن  ابن مسعود  أنه قال في المنصوبة إنها تطلق وقد روي عن    إبراهيم النخعي   والشعبي  وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا إذا وقت نزل وهو قول    سفيان الثوري   ومالك بن أنس  أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال إن تزوجت من كورة كذا فإنه إن تزوج فإنها تطلق وأما   ابن المبارك  فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام وقال    أحمد  إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته وقال    إسحق  أنا أجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود    وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته ووسع إسحق  في غير المنصوبة وذكر عن  عبد الله بن المبارك    أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا فقال    عبد الله بن المبارك  إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم فأما من لم يرض بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك        	
		 [ ص: 298 ] 
				
						
						
