باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح
1181 حدثنا حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم عامر الأحول عن عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال جده آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك لا نذر لابن قال وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة قال أبو عيسى حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول وجابر بن زيد وروي عن الشافعي أنه قال في المنصوبة إنها تطلق وقد روي عن ابن مسعود إبراهيم النخعي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا إذا وقت نزل وهو قول والشعبي سفيان الثوري أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال إن تزوجت من كورة كذا فإنه إن تزوج فإنها تطلق وأما ومالك بن أنس ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام وقال إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته وقال أحمد أنا أجيز في المنصوبة لحديث إسحق ابن مسعود وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته ووسع إسحق في غير المنصوبة وذكر عن أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا فقال عبد الله بن المبارك إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم فأما من لم يرض بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك
[ ص: 298 ] عبد الله بن المبارك