الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق

                                                                                                          1184 حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسمعيل عن عبد الرحمن بن أردك المدني عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قال أبو عيسى وعبد الرحمن هو ابن حبيب بن أردك المدني وابن ماهك هو عندي يوسف بن ماهك

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( عن عبد الرحمن بن أردك المدني ) قال الجوهري : النسبة إلى مدينة يثرب مدني ، وإلى [ ص: 304 ] مدينة منصور مديني للفرق ، كذا في المغني لصاحب مجمع البحار ( ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد ) قال القاري في المرقاة : الهزل : أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما ، والجد : ما يراد به ما وضع له ، أو ما صلح له اللفظ مجازا ( النكاح والطلاق والرجعة ) بكسر الراء وفتحها ففي القاموس بالكسر والفتح : عود المطلق إلى طليقته . انتهى يعني : لو طلق ، أو نكح ، أو راجع ، وقال : كنت فيه لاعبا هازلا لا ينفعه ، قال القاضي : اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع ، فإذا جرى صريح لفظة الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول كنت فيه لاعبا ، أو هازلا ؛ لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام ، وقال كل مطلق ، أو ناكح إني كنت في قولي هازلا فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى . فمن تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه وخص هذه الثلاث لتأكيد أمر الفرج .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه أبو داود ، وابن ماجه ، وأخرجه أيضا الحاكم ، وصححه ، وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك ، وهو مختلف فيه ، قال النسائي : منكر الحديث ، ووثقه غيره ، قال الحافظ : فهو على هذا حسن ، وفي الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراني بلفظ : ثلاث لا يجوز اللعب فيهن ، الطلاق ، والنكاح ، والعتق ، وفي إسناده ابن لهيعة ، وعن عبادة بن الصامت عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده رفعه بلفظ : " ثلاث لا يجوز اللعب فيهن الطلاق ، والنكاح ، والعتاق ، فمن قالهن فقد وجبن " وإسناده منقطع ، وعن أبي ذر عند عبد الرزاق رفعه : " من طلق ، وهو لاعب فطلاقه جائز ، ومن أعتق ، وهو لاعب فعتقه جائز ، ومن نكح ، وهو لاعب فنكاحه جائز " وفي إسناده انقطاع أيضا ، وعن علي موقوفا عند عبد الرزاق أيضا ، وعن عمر موقوفا عنده أيضا ، كذا في النيل . قوله : ( وابن ماهك هو عندي يوسف بن ماهك ) بن بهزاد الفارسي المكي ثقة من الثالثة




                                                                                                          الخدمات العلمية