الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته

                                                                                                          1236 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم وروى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح من حديث يحيى بن سليم

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الولاء بالفتح والمد : حق ميراث المعتق من المعتق بالفتح .

                                                                                                          قوله : ( نهى عن بيع الولاء ) بفتح الواو والمد ، قال في النهاية : يعني : ولاء العتق ، وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه ، أو ورثة معتقه كانت [ ص: 364 ] العرب تبيعه وتهبه فنهى عنه ؛ لأن الولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة . انتهى . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان قوله : ( والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ) قال النووي في شرح مسلم : في الحديث تحريم بيع الولاء وهبته وأنهما لا يصحان ، وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه ، بل هو لحمة كلحمة النسب ، وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف ، وأجاز بعض السلف نقله ولعلهم لم يبلغهم الحديث . انتهى . قوله : ( وهو وهم ) أي : ذكر نافع بين عبيد الله بن عمر وابن عمر ( وهم فيه يحيى بن سليم ) فإنه قد خالف غير واحد من الثقات الحفاظ فإنهم يذكرون بينهما عبد الله بن دينار ، ويحيى بن سليم هذا هو الطائفي نزيل مكة صدوق سيئ الحفظ ، قاله الحافظ في التقريب ، وقال الخزرجي في الخلاصة وثقه ابن معين ، وابن سعد ، والنسائي إلا في عبيد الله بن عمر ، وقال أبو حاتم : محله الصدق ولم يكن بالحافظ ، ولا يحتج به ، قال الخزرجي : احتج به ع وله في خ فرد حديث . انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية