باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
1237 حدثنا حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن سمرة نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر قال أبو عيسى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمرة حديث حسن صحيح وسماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال وغيره والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من علي بن المديني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول وأهل سفيان الثوري الكوفة وبه يقول أحمد وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول الشافعي وإسحق