باب ما جاء في الملامسة والمنابذة 
 1310 حدثنا    أبو كريب   ومحمود بن غيلان  قالا حدثنا    وكيع  عن  سفيان  عن  أبي الزناد    عن  الأعرج  عن  أبي هريرة  قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع   المنابذة والملامسة  قال وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر قال أبو عيسى حديث    أبي هريرة  حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث أن يقول إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك والملامسة أن يقول إذا لمست الشيء فقد وجب البيع وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك        	
		 [ ص: 447 ] 
				
						
						
