باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
1346 حدثنا حدثنا أحمد بن منيع عن إسمعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع ابن عمر وإلا فقد عتق منه ما عتق قال من أعتق نصيبا أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق أيوب وربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما عتق قال أبو عيسى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر حديث حسن صحيح وقد رواه عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
[ ص: 480 ] أبيه