باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب 
 138 حدثنا    ابن أبي عمر  حدثنا  سفيان بن عيينة    عن  هشام بن عروة  عن فاطمة بنت المنذر    عن  أسماء بنت أبي بكر  أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم   حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه    قال وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن قال أبو عيسى حديث   أسماء  في غسل الدم حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله قال بعض أهل العلم من التابعين إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة وقال بعضهم إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة وهو قول    سفيان الثوري   وابن المبارك  ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وبه يقول   أحمد  وإسحق  وقال  الشافعي    يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم وشدد في ذلك        	
		 [ ص: 360 ] 
				
						
						
