باب ما ذكر في المزارعة
1383 حدثنا أخبرنا إسحق بن منصور عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع ابن عمر خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع عامل أهل قال وفي الباب عن أنس وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض وهو قول أحمد وإسحق وكره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع بأسا وهو قول مالك بن أنس ولم ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة
والشافعي