بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل   
 1386 حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي    أخبرنا  ابن أبي زائدة  عن  الحجاج    عن  زيد بن جبير  عن خشف بن مالك    قال سمعت  ابن مسعود  قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطإ عشرين بنت مخاض    وعشرين بني مخاض ذكورا وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة   قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أخبرنا  أبو هشام الرفاعي    أخبرنا  ابن أبي زائدة   وأبو خالد الأحمر    عن  الحجاج بن أرطاة  نحوه قال أبو عيسى حديث   ابن مسعود  لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن   عبد الله  موقوفا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول   أحمد  وإسحق  وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية ورأوا أن دية الخطإ على   العاقلة ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه وهو قول   مالك   والشافعي  وقال بعضهم إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة يحمل كل رجل منهم ربع دينار وقد قال بعضهم إلى نصف دينار فإن تمت الدية وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك        	
		 [ ص: 534 ] 
				
						
						
