الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في القصاص

                                                                                                          1416 حدثنا علي بن خشرم أنبأنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيتاه فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك فأنزل الله والجروح قصاص قال وفي الباب عن يعلى بن أمية وسلمة بن أمية وهما أخوان قال أبو عيسى حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( باب ما جاء في القصاص ) بكسر القاف مصدر من المقاصة ، وهي المماثلة ، أو فعال من قص الأثر أي : تبعه ، والولي يتبع القاتل في فعله ، وفي المغرب : القصاص هو مقاصة ولي المقتول القاتل والمجروح الجارح ، وهي مساواته إياه في قتل ، أو جرح ، ثم عم في كل مساواة ، كذا في المرقاة .

                                                                                                          قوله : ( أن رجلا عض يد رجل ) العض : أخذ الشيء بالسن ، وفي الصراح العض كزيدن من سمع يسمع وضرب يضرب ( فنزع ) أي : المعضوض ( يده ) أي : من في العاض ( فوقعت ) أي : سقطت ( ثنيتاه ) أي : ثنيتا العاض ، والثنيتان : السنان المتقدمتان والجمع الثنايا ، وهي الأسنان المتقدمة : اثنتان فوق واثنتان تحت ( فاختصموا ) وفي بعض النسخ فاختصما ( فقال يعض أحدكم ) بتقدير همزة الاستفهام الإنكاري ( كما يعض الفحل ) بفتح الفاء وسكون الحاء أي : الذكر من الإبل ( لا دية لك ) فيه دليل على أن الجناية إذا وقعت على المجني عليه بسبب منه كالقصة المذكورة ، وما شابهها فلا قصاص ، ولا أرش فأنزل الله تعالى والجروح قصاص أي : يقتص فيها إذا أمكن كاليد والرجل والذكر ونحو ذلك ، وما لا يمكن فيه الحكومة ، كذا في تفسير الجلالين وهذه الجملة أعني فأنزل الله تعالى والجروح قصاص لم أجدها في غير رواية الترمذي . قوله : ( وفي الباب عن يعلى بن أمية ) أخرجه الجماعة إلا الترمذي ، كذا في المنتقى ( وسلمة بن أمية ) أخرجه النسائي ، وابن ماجه ( وهما أخوان ) في التقريب سلمة بن أمية التميمي الكوفي أخو يعلى بن أمية صحابي له حديث واحد . انتهى . قلت : وهو الذي أشار إليه الترمذي . قوله : ( حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا أبا داود .




                                                                                                          الخدمات العلمية