باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث 
 1530 حدثنا    قتيبة  عن  مالك بن أنس  عن  سهيل بن أبي صالح  عن  أبيه  عن  أبي هريرة    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل    قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث  أبي هريرة  حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من   أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الكفارة قبل الحنث تجزئ وهو قول   مالك بن أنس   والشافعي  وأحمد    وإسحق  وقال بعض أهل العلم لا يكفر إلا بعد الحنث قال    سفيان الثوري  إن كفر بعد الحنث أحب إلي وإن كفر قبل الحنث أجزأه        	
		 [ ص: 107 ] 
				
						
						
