باب ما جاء في الاستثناء في اليمين 
 1531 حدثنا    محمود بن غيلان  حدثنا  عبد الصمد بن عبد الوارث    حدثني  أبي   وحماد بن سلمة  عن    أيوب  عن  نافع  عن  ابن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه    قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر  حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر    وغيره عن نافع  عن ابن عمر  موقوفا وهكذا روي عن   سالم  عن ابن عمر  رضي الله عنهما موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير   أيوب السختياني  وقال  إسمعيل بن إبراهيم    وكان أيوب  أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من   أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا   حنث عليه وهو قول  سفيان الثوري   والأوزاعي   ومالك بن أنس   وعبد الله بن المبارك   والشافعي  وأحمد  وإسحق       	
		
				
						
						
