الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في فضل من أعتق

                                                                                                          1547 حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا عمران بن عيينة هو أخو سفيان بن عيينة عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا منه وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوا منه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي كل عضو منها عضوا منها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه قال أبو عيسى وفي الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا منه

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( حدثنا عمران بن عيينة ) الكوفي صدوق له أوهام ( عن حصين ) بالتصغير ، هو ابن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي ثقة ، تغير حفظه في الآخر .

                                                                                                          قوله : ( أيما امرئ مسلم ) فيه دليل على أن هذا الأجر مختص بمن كان من المعتقين مسلما [ ص: 127 ] فلا أجر للكافر في عتقه إلا إذا انتهى أمره إلى الإسلام ( أعتق امرأ مسلما ) فيه دليل على أن هذا الأجر مختص بمن أعتق امرأ مسلما . ولا خلاف في أن معتق الرقبة الكافرة مثاب على العتق ، ولكنه ليس كثواب الرقبة المسلمة ( كان فكاكه ) بفتح الفاء وكسرها لغة أي خلاصه ( يجزئ ) بالهمزة من الإجزاء كذا في النسخ الحاضرة . وذكر صاحب المنتقى هذا الحديث وعزاه إلى الترمذي بلفظ : يجزي بغير الهمزة . قال الشوكاني في شرح المنتقى : قوله : يجزي بضم الياء وفتح الزاي غير مهموز ، فالظاهر أن نسخ الترمذي مختلفة في هذا اللفظ . والحديث دليل على أن العتق من القرب الموجبة للسلامة من النار ، وأن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى . وقد ذهب البعض إلى تفضيل عتق الأنثى على الذكر . واستدل على ذلك بأن عتقها يستلزم حرية ولدها سواء تزوجها حر أو عبد ، ومجرد هذه المناسبة لا يصلح لمعارضة ما وقع التصريح به في الأحاديث من فكاك المعتق إما رجلا أو امرأتين ، وأيضا عتق الأنثى ربما أفضى في الغالب إلى ضياعها لعدم قدرتها على التكسب بخلاف الذكر . قال في الفتح : وفي قوله أعتق الله بكل عضو عضوا منه إشارة إلى أنه ينبغي ألا يكون في الرقبة نقصان لتحصيل الاستيعاب .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث حسن صحيح غريب ) ولأحمد ولأبي داود معناه من رواية كعب بن مرة أو مرة بن كعب السلمي وزاد فيه : " وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي بكل عضو من أعضائها عضوا من أعضائها " .




                                                                                                          الخدمات العلمية