باب في التحريق والتخريب
1552 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=663842أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=32310_33416_30866حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=5ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسا بقطع الأشجار وتخريب الحصون وكره بعضهم ذلك وهو قول
الأوزاعي قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ونهى
أبو بكر الصديق أن يقطع شجرا مثمرا أو يخرب عامرا وعمل بذلك المسلمون بعده وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا فأما بالعبث فلا تحرق وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم
بَاب فِي التَّحْرِيقِ وَالتَّخْرِيبِ
1552 حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ nindex.php?page=hadith&LINKID=663842أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=treesubj&link=32310_33416_30866حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=5مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا وَلَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِقَطْعِ الْأَشْجَارِ وَتَخْرِيبِ الْحُصُونِ وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ
الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيُّ وَنَهَى
أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ أَنْ يَقْطَعَ شَجَرًا مُثْمِرًا أَوْ يُخَرِّبَ عَامِرًا وَعَمِلَ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَهُ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ لَا بَأْسَ بِالتَّحْرِيقِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَقَطْعِ الْأَشْجَارِ وَالثِّمَارِ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَقَدْ تَكُونُ فِي مَوَاضِعَ لَا يَجِدُونَ مِنْهُ بُدًّا فَأَمَّا بِالْعَبَثِ فَلَا تُحَرَّقْ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12418إِسْحَقُ التَّحْرِيقُ سُنَّةٌ إِذَا كَانَ أَنْكَى فِيهِمْ