باب من يعطى الفيء
1556 حدثنا حدثنا قتيبة عن حاتم بن إسمعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس ابن عباس وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن بسهم كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وفي الباب عن أنس وأم عطية وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم فكتب إليه سفيان الثوري وقال بعضهم يسهم للمرأة والصبي وهو قول والشافعي الأوزاعي قال وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان الأوزاعي بخيبر وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب قال وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء الأوزاعي بخيبر وأخذ بذلك المسلمون بعده حدثنا بذلك حدثنا علي بن خشرم عن عيسى بن يونس بهذا ومعنى قوله ويحذين من الغنيمة يقول يرضخ لهن بشيء من الغنيمة يعطين شيئا
الأوزاعي