باب ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال
1617 حدثنا حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة قال أبيه ولا تقتلوا وليدا فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال أيتها أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم إلى الإسلام والتحول من دارهم إلى دار اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين وإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم ما يجري على الأعراب ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم وإذا حاصرت حصنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه واجعل لهم ذمتك وذمم أصحابك لأنكم إن تخفروا ذمتكم وذمم أصحابكم خير من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلوهم ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا أو نحو هذا قال أبو عيسى وفي الباب عن النعمان بن مقرن وحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا وقال بريدة حديث حسن صحيح حدثنا حدثنا محمد بن بشار عن أبو أحمد عن سفيان نحوه بمعناه وزاد فيه فإن أبوا فخذ منهم الجزية فإن أبوا فاستعن بالله عليهم قال أبو عيسى هكذا رواه علقمة بن مرثد وغير واحد عن وكيع وروى غير سفيان عن محمد بن بشار عبد الرحمن بن مهدي وذكر فيه أمر الجزية