باب ما جاء في التثويب في الفجر
198 حدثنا حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو أحمد الزبيري أبو إسرائيل عن عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال بلال لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر قال وفي الباب عن أبي محذورة قال أبو عيسى حديث قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من قال إنما رواه عن الحكم بن عتيبة الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة وأبو إسرائيل اسمه إسمعيل بن أبي إسحق وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب فقال بعضهم التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول ابن المبارك وأحمد وقال إسحق في التثويب غير هذا قال التثويب المكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح قال وهذا الذي قال إسحق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم والذي فسر ابن المبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول صحيح ويقال له التثويب أيضا وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه وروي عن أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم وروي عن عبد الله بن عمر قال دخلت مع مجاهد مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصل فيه قال وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد
[ ص: 505 ]