الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          2045 حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن أبي إسحق عن مجاهد عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث قال أبو عيسى يعني السم

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( نهى عن الدواء الخبيث ) قيل هو النجس أو الحرام ، أو ما يتنفر عنه الطبع ( يعني السم ) هذا تفسير الخبيث من أبي هريرة أو ممن دونه ، قال الحافظ في الفتح : وحمل الحديث على ما ورد في بعض طرقه أولى ، وقد ورد في آخر الحديث متصلا به يعني السم انتهى ، وقال الخطابي : خبث الدواء يكون من وجهين أحدهما : خبث النجاسة وهو أن يدخله المحرم كالخمر ونحوها من لحوم الحيوان غير المأكول اللحم ، وقد يصف الأطباء بعض الأبوال وعذرة بعض الحيوان لبعض العلل وهي كلها خبيثة نجسة وتناولها محرم إلا ما خصت السنة من أبوال الإبل وقد رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر عرينة وعكل ، وسبيل السنن أن يقر كل شيء منها في موضعه وأن لا يضرب بعضها ببعض ، وقد يكون خبث الدواء أيضا من جهة الطعم والمذاق ولا ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع ولتكره النفس إياه ، والغالب أن طعوم الأدوية كريهة ولكن بعضها أيسر احتمالا وأقل كراهة انتهى ، قال الماوردي وغيره : السموم على أربعة أضرب ، منها ما يقتل كثيره وقليله فأكله حرام للتداوي ولغيره كقوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ومنها ما يقتل كثيره دون قليله فأكل كثيره الذي يقتل حرام للتداوي وغيره ، والقليل منه إن كان مما ينفع في التداوي جاز أكله تداويا ، ومنها ما يقتل في الأغلب وقد يجوز أن لا يقتل فحكمه كما قبله ، ومنها ما لا يقتل في الأغلب وقد يجوز أن يقتل ، فذكر الشافعي في موضع إباحة أكله وفي موضع تحريم أكله فجعله بعض أصحابه على حالين : فحيث أباح أكله فهو إذا كان للتداوي وحيث حرم أكله فهو إذا كان غير منتفع به في التداوي ، والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم .




                                                                                                          الخدمات العلمية