باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها 
 2110   حدثنا  قتيبة   وأحمد بن منيع  وغير واحد قالوا حدثنا  سفيان بن عيينة  عن    الزهري  عن  سعيد بن المسيب  قال قال   عمر  الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا فأخبره   الضحاك بن سفيان الكلابي  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن   ورث امرأة أشيم الضبابي  من دية زوجها    قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح      	
		
				
						
						
