باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل 
 2112 حدثنا  أبو كريب  حدثنا  أبو أسامة     وابن نمير   ووكيع  عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز    عن عبد الله بن موهب  وقال بعضهم عن عبد الله بن وهب  عن  تميم الداري  قال   سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم   هو أولى الناس بمحياه ومماته  قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث    عبد الله بن وهب  ويقال ابن موهب  عن  تميم الداري  وقد أدخل بعضهم بين  عبد الله بن وهب  وبين  تميم الداري   قبيصة بن ذؤيب  ولا يصح رواه  يحيى بن حمزة    عن عبد العزيز بن عمر  وزاد فيه  قبيصة بن ذؤيب    والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو عندي ليس بمتصل وقال بعضهم يجعل ميراثه في بيت المال وهو قول    الشافعي  واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق        	
		
				
						
						
