الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2114 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده nindex.php?page=hadith&LINKID=664410أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=13661_7628يرث الولاء من يرث المال قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بالقوي
( باب ما جاء nindex.php?page=treesubj&link=7630فيمن يرث الولاء ) بفتح الواو يعني ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه .
قوله : ( يرث الولاء ) أي مال العتيق ( من يرث المال ) أي من العصبات الذكور ، والمراد العصبة بنفسه ، قال المظهر : هذا مخصوص أي nindex.php?page=treesubj&link=7628يرث الولاء كل عصبة يرث مال الميت ، والمرأة وإن كانت ترث إلا أنها ليست بعصبة بل العصبة الذكور دون الإناث ، ولا ينتقل الولاء إلى بيت المال [ ص: 249 ] ولا ترث النساء بالولاء إلا إذا أعتقن أو أعتق عتيقهن أحدا انتهى ، وقال في اللمعات : أي nindex.php?page=treesubj&link=7628_13661إذا مات عتيق الأب أو عتيق عتيقه يرث الابن ذلك الولاء ، وهذا مخصوص بالعصبة ولا ترث النساء الولاء إلا ممن أعتقته أو أعتق من أعتقته انتهى .
قوله : ( هذا حديث ليس إسناده بالقوي ) لأن فيه ابن لهيعة .