باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
371 حدثنا حدثنا علي بن حجر حدثنا عيسى بن يونس عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة قال عمران بن حصين ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب وابن عمر قال أبو عيسى حديث سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال عمران بن حصين حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن بهذا الإسناد إلا أنه يقول عن إبراهيم بن طهمان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب حدثنا بذلك عمران بن حصين حدثنا هناد عن وكيع عن إبراهيم بن طهمان بهذا الحديث قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم حسين المعلم نحو رواية وقد روى إبراهيم بن طهمان وغير واحد عن أبو أسامة نحو رواية حسين المعلم عيسى بن يونس ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع حدثنا حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن أشعث بن عبد الملك قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا فقال بعض أهل العلم يصلي على جنبه الأيمن وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة قال الحسن في هذا الحديث من صلى جالسا فله نصف أجر القائم قال هذا للصحيح ولمن ليس له عذر يعني في النوافل فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم وقد روي في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري
سفيان الثوري