باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار
377 حدثنا حدثنا هناد عن قبيصة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين صفية ابنة الحارث عن قالت عائشة لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وقوله الحائض يعني المرأة البالغ يعني إذا حاضت قال أبو عيسى حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها وهو قول قال لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف قال الشافعي وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة
الشافعي