باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد 
 408 حدثنا    أحمد بن محمد بن موسى الملقب مردويه  قال أخبرنا    ابن المبارك  أخبرنا  عبد الرحمن بن زياد بن أنعم    أن عبد الرحمن بن رافع   وبكر بن سوادة    أخبراه عن  عبد الله بن عمرو  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته    قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي وقد اضطربوا في إسناده وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا قالوا إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته وقال بعض أهل العلم إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة وهو قول    الشافعي  وقال  أحمد  إذا لم يتشهد وسلم أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم والتشهد أهون قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد وقال    إسحق بن إبراهيم  إذا تشهد ولم يسلم أجزأه واحتج بحديث   ابن مسعود  حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك قال أبو عيسى    وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو الأفريقي  وقد ضعفه بعض أهل الحديث منهم  يحيى بن سعيد القطان     وأحمد بن حنبل       	
		
				
						
						
