الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
15 أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12129عبيد الله بن سعيد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى هو ابن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=666276عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=756_735_25492أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى
15 ( nindex.php?page=treesubj&link=758_25493احفوا الشوارب واعفوا اللحى ) قال الحافظ ابن حجر في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الإحفاء بالحاء المهملة والفاء الاستقصاء ، ومنه حتى أحفوه بالمسألة ، وقد ورد بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=757303انهكوا الشوارب وبلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=757304جزوا الشوارب وكل هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة في الإزالة ؛ لأن الجز قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلد ، والنهك المبالغة في الإزالة ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم للخافضة أشمي ولا تنهكي ، أي لا تبالغي في ختان المرأة قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لم أر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - في ذلك شيئا منصوصا وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون ، وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه ، وكان أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه يقولون الإحفاء أفضل من التقصير ، وخالف مالك انتهى ، وقال الأشرم كان أحمد يحفي شاربه إحفاء شديدا ، ونص على أنه أولى من القص ، وقال النووي nindex.php?page=treesubj&link=759المختار في قص الشارب أنه يقصه حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفيه من أصله ، وأما رواية أحفوا [ ص: 17 ] فمعناه أزيلوا ما طال على الشفتين قال ابن دقيق العيد ما أدري هل نقله عن المذهب أو قاله اختيارا منه لمذهب مالك وقال القاضي عياض ذهب كثير من السلف إلى سنية استئصال الشارب وحلقه لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=3509030أحفوا وانهكوا ، وهو قول الكوفيين ، وذهب كثير منهم إلى منع الحلق وقاله مالك ، وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين وقال القرطبي قص الشارب أن يأخذ ما طال عن الشفة بحيث لا يؤذي الآكل ، ولا يجتمع فيه الوسخ ، والجز والإحفاء هو القص المذكور ، وليس الاستئصال عند مالك قال وذهب الكوفيون إلى أنه الاستئصال ، وبعض العلماء إلى التخيير في ذلك قال الحافظ ابن حجر هو الطبري ، فإنه حكى قول مالك وقول الكوفيين ، ونقل عن أهل اللغة أن الإحفاء الاستئصال ، ثم قال دلت السنة على الأمرين ، ولا تعارض ، فإن القص يدل على أخذ البعض ، والإحفاء يدل على أخذ الكل ، وكلاهما ثابت ، فيتخير فيما شاء قال الحافظ ابن حجر ويرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معا في الأحاديث ، فأما الاقتصار على القص ففي حديث المغيرة بن شعبة nindex.php?page=hadith&LINKID=757306ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان شاربي وفاء فقصه على سواك أخرجه أبو داود ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=3509031فوضع السواك تحت الشارب وقص عليه وأخرج البزار من حديث عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=3509032أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا ، وشاربه طويل ، فقال ائتوني بمقص وسواك ، فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - وحسنه nindex.php?page=hadith&LINKID=757307كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص شاربه ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني [ ص: 18 ] من حديث شرحبيل بن مسلم الخولاني قال رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصون شواربهم أبا أمامة الباهلي nindex.php?page=showalam&ids=241والمقدام بن معديكرب الكندي وعتبة بن عوف السلمي والحجاج بن عامر الشامي وعبد الله بن بشر وأما الإحفاء ففي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران عن ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=3509033ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال إنهم يرخون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم قال وكان ابن عمر يستعرض سبلته فيجزها كما تجز الشاة أو البعير أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وأخرجا من طريق عبد الله بن أبي رافع قال رأيت nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج ، nindex.php?page=showalam&ids=45وأبا أسيد الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع ، وأبا رافع ينهكون شواربهم كالحلق وأخرج أبو بكر الأشرم من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال رأيت ابن عمر يحفي شاربه حتى لا يترك منه شيئا ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من طريق عبد الله بن أبي عثمان قال رأيت ابن عمر يأخذ من شاربه أعلاه وأسفله ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من طريق عروة وسالم والقاسم وأبي سلمة أنهم كانوا يحلقون شواربهم انتهى ما أورده الحافظ ابن حجر وقال النووي قوله أحفوا وأعفوا بقطع الهمزة فيهما ، وقال ابن دريد يقال أيضا حفا الرجل شاربه يحفوه حفوا إذا استأصل أخذ شعره ، فعلى هذا يكون همزة احفوا همزة وصل ، وقال غيره عفوت الشعر وأعفيته لغتان انتهى وفي النهاية إعفاء اللحى أن يوفر شعرها ، ولا يقص كالشوارب ، من أعفى الشيء إذا كثر وزاد