الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
21 أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عطاء بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب nindex.php?page=hadith&LINKID=666282أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=382لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا
21 ( nindex.php?page=treesubj&link=382لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ) أخذ بظاهره أبو حنيفة - رحمه الله - وطائفة ، فحرموا ذلك في الصحراء والبنيان ، وخصه آخرون بالصحراء ، وعليه الأئمة الثلاثة لحديث ابن عمر الذي يليه قال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي والمختار الأول لأنا إذا نظرنا إلى المعاني فالحرمة للقبلة ، فلا يختلف في البنيان ، ولا في الصحراء ، وإن نظرنا إلى الآثار فحديث أبي أيوب عام ، وحديث ابن عمر لا يعارضه لأربعة أوجه أحدها [ ص: 23 ] أنه قول ، وهذا فعل ، ولا معارضة بين القول والفعل الثاني أن الفعل لا صيغة له ، وإنما هو حكاية حال ، وحكايات الأحوال معرضة للأعذار والأسباب ، والأقوال لا تحتمل ذلك الثالث أن هذا القول شرع مبتدأ وفعله عادة ، والشرع مقدم على العادة الرابع أن هذا الفعل لو كان شرعا لما تستر به انتهى وفي الآخرين نظر ؛ لأن فعله شرع كقوله ، nindex.php?page=treesubj&link=380والتستر عند قضاء الحاجة مطلوب بالإجماع ، وقد اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=382علة هذا النهي على قولين أحدهما أن في الصحراء خلقا من الملائكة والجن فيستقبلهم بفرجه والثاني أن العلة إكرام القبلة واحترامها ؛ لأنها جهة معظمة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي ، وهذا التعليل أولى ، ورجحه النووي أيضا في شرح المهذب