عظة الحاكم على اليمين 
 5425 أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق  قال حدثنا  يحيى بن أبي زائدة  عن  نافع بن عمر  عن  ابن أبي مليكة  قال كانت جاريتان تخرزان بالطائف  فخرجت إحداهما ويدها تدمى فزعمت أن صاحبتها أصابتها وأنكرت الأخرى فكتبت إلى  ابن عباس  في ذلك فكتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس أموال ناس ودماءهم  فادعها واتل عليها هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة  حتى ختم الآية فدعوتها فتلوت عليها فاعترفت بذلك فسره 
				
						
						
