[ ص: 572 ] فصل
قال ابن جرير : وفي هذه السنة - يعني السنة الأولى من الهجرة - وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين ، وذلك بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر فيما قيل ، ركعتان ، المدينة بشهر ، في ربيع الآخر لمضي اثنتي عشرة ليلة منه . وقال : وزعم الواقدي أنه لا خلاف بين أهل الحجاز فيه .
قلت : قد تقدم الحديث الذي رواه من طريق البخاري ، معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر . وروي من طريق الشعبي ، عن مسروق ، عنها .
وقد حكى عن البيهقي ، أن صلاة الحضر أول ما فرضت ، فرضت أربعا . والله أعلم . وقد تكلمنا على ذلك في تفسير سورة النساء عند قوله تعالى الحسن البصري وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة [ النساء : 101 ] الآية .