[ ص: 572 ] فصل 
قال ابن جرير    : وفي هذه السنة - يعني السنة الأولى من الهجرة - زيد في صلاة الحضر فيما قيل ، ركعتان ،  وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين ، وذلك بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة  بشهر ، في ربيع الآخر لمضي اثنتي عشرة ليلة منه . وقال : وزعم الواقدي  أنه لا خلاف بين أهل الحجاز   فيه . 
قلت : قد تقدم الحديث الذي رواه  البخاري ،  من طريق معمر ،  عن الزهري ،  عن عروة ،  عن عائشة ،  قالت : فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر   . وروي من طريق الشعبي ،  عن مسروق ،  عنها . 
وقد حكى  البيهقي  عن  الحسن البصري  ، أن صلاة الحضر أول ما فرضت ، فرضت أربعا . والله أعلم . وقد تكلمنا على ذلك في تفسير سورة النساء عند قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة    [ النساء : 101 ] الآية . 
				
						
						
