ذكر من قال أنه صلى الله عليه وسلم حج متمتعا  
قال  الإمام أحمد    : حدثنا حجاج  ، ثنا ليث  ، حدثنا عقيل  ، عن ابن شهاب  ، عن  سالم بن عبد الله  أن عبد الله بن عمر  قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع  بالعمرة إلى الحج وأهدى ، فساق الهدي من ذي الحليفة  ، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج ، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بالعمرة إلى الحج ، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي   [ ص: 448 ] الحليفة  ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة  قال للناس : " من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا  والمروة  ، وليقصر وليحلل ، ثم ليهل بالحج وليهد ، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله " . وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة   ، استلم الركن أول شيء ، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ، ومشى أربعة أطواف ، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين  ، ثم سلم ، فانصرف ، فأتى الصفا فطاف بالصفا  والمروة  ، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ، ونحر هديه يوم النحر ، وأفاض فطاف بالبيت ، ثم حل من كل شيء حرم منه ، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس 
قال  الإمام أحمد    : وحدثنا حجاج  ، ثنا ليث  ، حدثني عقيل  ، عن ابن شهاب  عن عروة بن الزبير  ، أن عائشة  أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج ، وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني  سالم بن عبد الله  ، عن عبد الله  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد روى هذا الحديث  البخاري  ، عن يحيى بن بكير  ، ومسلم  وأبو داود  عن عبد الملك بن شعيب  ، عن الليث  ، عن أبيه  ، والنسائي  عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي  ، عن حجين بن المثنى  ، ثلاثتهم عن الليث بن سعد  عن عقيل  ، عن الزهري  ، عن سالم  ، عن أبيه   [ ص: 449 ] به . وأخرجاه صاحبا " الصحيح " من طريق الليث  ، عن عقيل  ، عن الزهري  ، عن عروة  ، عن عائشة  كما ذكره  الإمام أحمد  ، رحمه الله . 
وهذا الحديث من المشكلات على كل من الأقوال الثلاثة ; أما قول الإفراد ففي هذا إثبات عمرة إما قبل الحج أو معه ، وأما على قول التمتع الخاص فلأنه ذكر أنه لم يحل من إحرامه بعدما طاف بالصفا  والمروة  ، وليس هذا شأن المتمتع ، ومن زعم أنه إنما منعه من التحلل سوق الهدي كما قد يفهم من حديث ابن عمر  عن حفصة  أنها قالت : يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك ؟ فقال : " إني لبدت رأسي ، وقلدت هديي ، فلا أحل حتى أنحر " . فقولهم بعيد ; لأن الأحاديث الواردة في إثبات القران ترد هذا القول وتأبى كونه ، عليه الصلاة والسلام ، إنما أهل أولا بعمرة ، ثم بعد سعيه بالصفا والمروة أهل بالحج ، فإن هذا على هذه الصفة لم ينقله أحد بإسناد صحيح ، بل ولا حسن ولا ضعيف . وقوله في هذا الحديث : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج . إن أريد بذلك التمتع الخاص ، وهو الذي يحل منه بعد السعي ، فليس كذلك ، فإن في سياق الحديث ما يرده ، ثم في إثبات العمرة المقارنة لحجه ، عليه الصلاة والسلام ، ما يأباه ، وإن أريد به التمتع العام دخل فيه القران ، وهو المراد . وقوله : وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج . إن أريد به بدأ بلفظ العمرة على لفظ الحج بأن قال : " لبيك اللهم عمرة وحجا " . فهذا سهل ولا ينافي القران ، وإن أريد به أنه أهل   [ ص: 450 ] بالعمرة أولا ، ثم أدخل عليها الحج بتراخ ، ولكن قبل الطواف ، قد صار قارنا أيضا ، وإن أريد به أنه أهل بالعمرة ، ثم فرغ من أفعالها تحلل أو لم يتحلل بسوق الهدي - كما زعمه زاعمون - ولكنه أهل بحج بعد قضاء مناسك العمرة وقبل خروجه إلى منى ، فهذا لم ينقله أحد من الصحابة كما قدمنا ، ومن ادعاه من الناس فقوله مردود ; لعدم نقله ، ومخالفته الأحاديث الواردة في إثبات القران كما سيأتي ، بل والأحاديث الواردة في الإفراد كما سبق . والله أعلم . والظاهر ، والله أعلم ، أن حديث الليث  هذا عن عقيل  ، عن الزهري  ، عن سالم  ، عن ابن عمر  مروي من الطريق الأخرى عن ابن عمر  حين أراد الحج زمن محاصرة الحجاج  لابن الزبير  فقيل له : إن الناس كائن بينهم شيء ، فلو أخرت الحج عامك هذا ؟ فقال : إذن أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . يعني زمن حصر عام الحديبية . فأحرم بعمرة من ذي الحليفة ،  ثم لما علا شرف البيداء قال : ما أرى أمرهما إلا واحدا . فأهل بحج معها ، فاعتقد الراوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فعل سواء ; بدأ فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج ، فرووه كذلك ، وفيه نظر ; لما سنبينه . 
وبيان هذا في الحديث الذي رواه  عبد الله بن وهب    : أخبرني مالك بن أنس  وغيره ، أن  نافعا  حدثهم أن عبد الله بن عمر  خرج في الفتنة معتمرا وقال : إن صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فخرج فأهل بالعمرة ، وسار حتى إذا ظهر على ظاهر البيداء التفت إلى أصحابه فقال : ما أمرهما إلا   [ ص: 451 ] واحد ، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة . فخرج حتى جاء البيت ، فطاف به وطاف بين الصفا والمروة سبعا  لم يزد عليه ، ورأى أن ذلك مجزئ عنه وأهدى . وقد أخرجه صاحبا " الصحيح " من حديث مالك  ، وأخرجاه من حديث عبيد الله  ، عن نافع  به . ورواه عبد الرزاق  ، عن عبيد الله  ،  وعبد العزيز بن أبي رواد  عن نافع  به نحوه ، وفيه : ثم قال في آخره : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وفيما رواه  البخاري  حيث قال : حدثنا قتيبة  ، ثنا ليث  ، عن نافع  أن ابن عمر  أراد الحج عام نزل الحجاج  بابن الزبير  ، فقيل له : إن الناس كائن بينهم قتال ، وإنا نخاف أن يصدوك . قال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة    . ( الأحزاب : 21 ) ، إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة . ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال : ما شأن الحج والعمرة إلا واحد ، أشهدكم أني أوجبت حجا مع عمرتي . فأهدى هديا اشتراه بقديد ، ولم يزد على ذلك ، ولم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ، ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول . وقال ابن عمر    : كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال  البخاري    : حدثنا يعقوب بن إبراهيم  ، ثنا  ابن علية  ، عن أيوب  ، عن   [ ص: 452 ] نافع  أن ابن عمر  دخل ابنه عبد الله بن عبد الله  وظهره في الدار فقال : إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت . قال : قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحال كفار قريش بينه وبين البيت ، فإن يحل بيني وبينه ، أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة    " . إني أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا . ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا . وهكذا رواه  البخاري  ، عن أبي النعمان  ، عن حماد بن زيد  ، عن  أيوب بن أبي تميمة السختياني  ، عن نافع  به . ورواه مسلم  من حديثهما عن أيوب  به . فقد اقتدى ابن عمر  ، رضي الله عنه ، برسول الله صلى الله عليه وسلم ، في التحلل عند حصر العدو  ، والاكتفاء بطواف واحد عن الحج والعمرة ; وذلك لأنه كان قد أحرم أولا بعمرة ليكون متمتعا ، فخشي أن يكون حصر فجمعهما ، وأدخل الحج على العمرة قبل الطواف ، فصار قارنا ، وقال : ما أرى أمرهما إلا واحدا . يعني لا فرق بين أن يحصر الإنسان عن الحج أو العمرة أو عنهما . فلما قدم مكة  اكتفى عنهما بطوافه الأول ، كما صرح به في السياق الأول الذي أوردناه ، وهو قوله : ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول . قال ابن عمر    : كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . يعني أنه اكتفى عن الحج والعمرة بطواف واحد . يعني بين الصفا  والمروة    . وفي هذا دلالة على أن ابن عمر  روى القران ; ولهذا روى  النسائي  ، عن محمد بن منصور  ، عن سفيان بن   [ ص: 453 ] عيينة  ، عن أيوب بن موسى  ، عن نافع  ، أن ابن عمر  قرن الحج والعمرة فطاف طوافا واحدا   . 
ثم رواه  النسائي  ، عن علي بن ميمون الرقي  ، عن سفيان بن عيينة  ، عن إسماعيل بن أمية  ،  وأيوب بن موسى  ،  وأيوب السختياني  ،  وعبيد الله بن عمر  ، أربعتهم عن نافع  ، أن ابن عمر أتى ذا الحليفة  فأهل بعمرة ، فخشي أن يصد عن البيت . فذكر تمام الحديث من إدخاله الحج على العمرة وصيرورته قارنا . 
والمقصود أن بعض الرواة لما سمع قول ابن عمر    : إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقوله : كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج فأدخله عليها قبل الطواف ، فرواه بمعنى ما فهم ، ولم يرد ابن عمر  ذلك وإنما أراد ما ذكرناه . والله أعلم بالصواب . ثم بتقدير أن يكون أهل بالعمرة ، أولا ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف ، فإنه يصير قارنا لا متمتعا التمتع الخاص ، فيكون فيه دلالة لمن ذهب إلى أفضلية التمتع    . والله تعالى أعلم . 
وأما الحديث الذي رواه  البخاري  في " صحيحه " حدثنا موسى بن إسماعيل  ، ثنا همام  ، عن قتادة  ، حدثني مطرف  ، عن عمران  قال : تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء فقد رواه مسلم  ، عن  محمد بن المثنى  ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث  ، عن همام  ، عن   [ ص: 454 ] قتادة  به . والمراد به المتعة التي أعم من القران والتمتع الخاص . 
ويدل على ذلك ما رواه مسلم  من حديث شعبة  وسعيد بن أبي عروبة  ، عن قتادة  ، عن مطرف  ، عن عبد الله بن الشخير  ، عن عمران بن الحصين  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة . وذكر تمام الحديث . 
وأكثر السلف يطلقون المتعة على القران ،  كما قال  البخاري    : حدثنا قتيبة  ، ثنا  حجاج بن محمد الأعور  ، عن شعبة  ، عن عمرو بن مرة  ، عن  سعيد بن المسيب  قال : اختلف علي  وعثمان  ، رضي الله عنهما ، وهما بعسفان  في المتعة ، فقال علي    : ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأى ذلك علي بن أبي طالب  أهل بهما جميعا   . ورواه مسلم  من حديث شعبة    . 
وأخرجه  البخاري  من حديث شعبة  أيضا ، عن الحكم بن عيينة  ، عن علي بن الحسين  عن  مروان بن الحكم  عنهما به . وقال علي    : ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد   . 
ورواه مسلم  من حديث شعبة  أيضا ، عن قتادة  ، عن عبد الله بن شقيق  عنهما ، فقال له علي    : ولقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : أجل ، ولكنا كنا خائفين . 
 [ ص: 455 ] وأما الحديث الذي رواه مسلم  من حديث غندر  ، عن شعبة  ، وعن عبيد الله بن معاذ  ، عن أبيه ، عن شعبة  ، عن مسلم بن مخراق القري  سمع ابن عباس  يقول : أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمرة ، وأهل أصحابه بحج ، فلم يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا من ساق الهدي من أصحابه ، وحل بقيتهم . فقد رواه  أبو داود الطيالسي  في " مسنده "  وروح بن عبادة  ، عن شعبة  ، عن مسلم القري  ، عن ابن عباس  قال : أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج - وفي رواية أبي داود    : أهل رسول الله وأصحابه بالحج - فمن كان منهم لم يكن له متعة هدي حل ، ومن كان معه هدي لم يحل . . . الحديث . فإن صححنا الروايتين جاء القران ، وإن توقفنا في كل منهما وقف الدليل ، وإن رجحنا رواية مسلم  في " صحيحه " في رواية العمرة فقد تقدم عن ابن عباس  أنه روى الإفراد ، وهو الإحرام بالحج ، فتكون هذه زيادة على الحج ، فيجيء القول بالقران لا سيما وسيأتي عن ابن عباس  ما يدل على ذلك . 
وروى مسلم  من حديث غندر   ومعاذ بن معاذ  ، عن شعبة  ، عن الحكم  ، عن مجاهد  ، عن ابن عباس  أن رسول الله قال هذه عمرة استمتعنا بها ، فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة . 
 [ ص: 456 ] وروى  البخاري  ، عن  آدم بن أبي إياس  ، ومسلم  من حديث غندر  ، كلاهما عن شعبة  ، عن  أبي جمرة  قال : تمتعت فنهاني ناس ، فسألت ابن عباس  فأمرني بها ، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول : حج مبرور ومتعة متقبلة . فأخبرت ابن عباس  فقال : الله أكبر سنة أبي القاسم  صلوات الله وسلامه عليه . والمراد بالمتعة هاهنا القران . 
وقال القعنبي  وغيره عن مالك بن أنس  عن ابن شهاب  ، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب  ، أنه حدثه أنه سمع  سعد بن أبي وقاص   والضحاك بن قيس  عام حج  معاوية بن أبي سفيان  وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج  ، فقال الضحاك    : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله . فقال سعد    : بئس ما قلت يا ابن أخي . فقال الضحاك    : فإن عمر بن الخطاب  كان ينهى عنها . فقال سعد    : قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه . ورواه الترمذي   والنسائي  ، عن قتيبة  ، عن مالك  ، وقال الترمذي    : صحيح . 
وقال عبد الرزاق  ، عن معتمر بن سليمان  ،  وعبد الله بن المبارك  ، كلاهما عن سليمان التيمي  ، حدثني غنيم بن قيس  ، سألت  سعد بن أبي وقاص  عن التمتع بالعمرة إلى الحج قال : فعلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يومئذ كافر في العرش . يعني مكة  ويعني به معاوية    . 
 [ ص: 457 ] ورواه مسلم  من حديث شعبة  ،  وسفيان الثوري  ، ويحيى بن سعيد  ،  ومروان الفزاري  ، أربعتهم عن سليمان التيمي  ، سمعت غنيم بن قيس  ، سألت سعدا  عن المتعة فقال : قد فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش . وفي رواية يحيى بن سعيد    : يعني معاوية    . وهذا كله من باب إطلاق التمتع على ما هو أعم من التمتع الخاص ، وهو الإحرام بالعمرة والفراغ منها ، ثم الإحرام بالحج  ، ومن القران ، بل كلام سعد  فيه دلالة على إطلاق التمتع على الاعتمار في أشهر الحج ، وذلك أنهم اعتمروا ومعاوية  بعد كافر بمكة  قبل الحج ، إما عمرة الحديبية أو عمرة القضاء ، وهو الأشبه ، فأما عمرة الجعرانة فقد كان معاوية  أسلم مع أبيه ليلة الفتح ، وروينا أنه قصر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص في بعض عمره ، وهي عمرة الجعرانة لا محالة . والله أعلم . 
				
						
						
