nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=11nindex.php?page=treesubj&link=29067_32329أرأيت إن كان على الهدى nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=12أو أمر بالتقوى .
تعجيب آخر من حال المفروض وقوعه ، أي : أتظنه ينهى أيضا عبدا متمكنا من الهدى فتعجب من نهيه . والتقدير : أرأيته إن كان العبد على الهدى أينهاه عن الهدى ، أو إن كان العبد آمرا بالتقوى أينهاه عن ذلك .
والمعنى : أن ذلك هو الظن به فيعجب المخاطب من ذلك ; لأن من ينهى عن الصلاة وهي قربة إلى الله فقد نهى عن الهدى ، ويوشك أن ينهى عن أن يأمر أحدا بالتقوى .
وجواب الشرط محذوف وأتى بحرف الشرط الذي الغالب فيه عدم الجزم بوقوع فعل الشرط مجاراة لحال الذي ينهى عبدا .
[ ص: 448 ] والرؤية هنا علمية ، وحذف مفعولا فعل الرؤية اختصارا لدلالة
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=9الذي ينهى على المفعول الأول ودلالة ينهى على المفعول الثاني في الجملة قبلها .
وعلى للاستعلاء المجازي وهو شدة التمكن من الهدى بحيث يشبه تمكن المستعلي على المكان كما تقدم في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=5أولئك على هدى من ربهم .
فالضميران المستتران في فعلي
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=11كان على الهدى أو أمر بالتقوى عائدان إلى " عبدا " وإن كانت الضمائر الحافة به عائدة إلى
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=9الذي ينهى عبدا إذا صلى .
فإن السياق يرد كل ضمير إلى معاده كما في قول
عباس بن مرداس :
عدنا ولولا نحن أحدق جمعهم بالمسلمين وأحرزوا ما جمعوا
والمفعول الثاني لفعل ( رأيت ) محذوف دل عليه قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=14ألم يعلم بأن الله يرى أو دل عليه قوله : ينهى المتقدم . والتقدير : أرأيته .
وجواب
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=11إن كان على الهدى nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=12أو أمر بالتقوى محذوف تقديره : أينهاه أيضا .
وفصلت جملة
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=11أرأيت إن كان على الهدى لوقوعها موقع التكرير ; لأن فيها تكرير التعجيب من أحوال عديدة لشخص واحد .
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=11nindex.php?page=treesubj&link=29067_32329أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=12أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى .
تَعْجِيبٌ آخَرُ مِنْ حَالِ الْمَفْرُوضِ وُقُوعُهُ ، أَيْ : أَتَظُنُّهُ يَنْهَى أَيْضًا عَبْدًا مُتَمَكِّنًا مِنَ الْهُدَى فَتَعْجَبُ مِنْ نَهْيِهِ . وَالتَّقْدِيرُ : أَرَأَيْتَهُ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ عَلَى الْهُدَى أَيَنْهَاهُ عَنِ الْهُدَى ، أَوْ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ آمِرًا بِالتَّقْوَى أَيَنْهَاهُ عَنْ ذَلِكَ .
وَالْمَعْنَى : أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الظَّنُّ بِهِ فَيَعْجَبُ الْمُخَاطَبُ مِنْ ذَلِكَ ; لِأَنَّ مَنْ يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ وَهِيَ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ نَهَى عَنِ الْهُدَى ، وَيُوشِكُ أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يَأْمُرَ أَحَدًا بِالتَّقْوَى .
وَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ وَأَتَى بِحَرْفِ الشَّرْطِ الَّذِي الْغَالِبُ فِيهِ عَدَمُ الْجَزْمِ بِوُقُوعِ فِعْلِ الشَّرْطِ مُجَارَاةً لِحَالِ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا .
[ ص: 448 ] وَالرُّؤْيَةُ هُنَا عِلْمِيَّةٌ ، وَحُذِفَ مَفْعُولَا فِعْلِ الرُّؤْيَةِ اخْتِصَارًا لِدَلَالَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=9الَّذِي يَنْهَى عَلَى الْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ وَدَلَالَةِ يَنْهَى عَلَى الْمَفْعُولِ الثَّانِي فِي الْجُمْلَةِ قَبْلَهَا .
وَعَلَى لِلِاسْتِعْلَاءِ الْمَجَازِيِّ وَهُوَ شِدَّةُ التَّمَكُّنِ مِنَ الْهُدَى بِحَيْثُ يُشْبِهُ تَمَكُّنُ الْمُسْتَعْلِي عَلَى الْمَكَانِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=5أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ .
فَالضَّمِيرَانِ الْمُسْتَتِرَانِ فِي فِعْلَيْ
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=11كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى عَائِدَانِ إِلَى " عَبْدًا " وَإِنْ كَانَتِ الضَّمَائِرُ الْحَافَّةُ بِهِ عَائِدَةٌ إِلَى
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=9الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى .
فَإِنَّ السِّيَاقَ يَرُدُّ كُلَّ ضَمِيرٍ إِلَى مَعَادِهِ كَمَا فِي قَوْلِ
عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ :
عُدْنَا وَلَوْلَا نَحْنُ أَحْدَقَ جَمْعُهُمْ بِالْمُسْلِمِينَ وَأَحْرَزُوا مَا جَمَّعُوا
وَالْمَفْعُولُ الثَّانِي لِفِعْلِ ( رَأَيْتَ ) مَحْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=14أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : يَنْهَى الْمُتَقَدِّمَ . وَالتَّقْدِيرُ : أَرَأَيْتَهُ .
وَجَوَابُ
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=11إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=12أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ : أَيَنْهَاهُ أَيْضًا .
وَفُصِلَتْ جُمْلَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=11أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى لِوُقُوعِهَا مَوْقِعَ التَّكْرِيرِ ; لِأَنَّ فِيهَا تَكْرِيرَ التَّعْجِيبِ مِنْ أَحْوَالٍ عَدِيدَةٍ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ .