nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=157nindex.php?page=treesubj&link=28974ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=158ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون .
ذكر ترغيبا وترهيبا ، فجعل
nindex.php?page=treesubj&link=7862الموت في سبيل الله والموت في غير سبيل الله ، إذا أعقبتهما المغفرة خيرا من الحياة وما يجمعون فيها ، وجعل الموت والقتل في سبيل الله وسيلة للحشر والحساب فليعلم أحد بماذا يلاقي ربه . والواو للعطف على قوله لا تكونوا كالذين كفروا وعلى قوله والله يحيي ويميت .
واللام في قوله : ولئن قتلتم موطئة للقسم أي مؤذنة بأن قبلها قسما مقدرا ، ورد بعده شرط فلذلك لا تقع إلا مع الشرط . واللام في قوله لمغفرة هي لام جواب القسم . والجواب هو قوله لمغفرة من الله ورحمة خير لظهور أن التقدير : لمغفرة ورحمة لكم . وقرأه
نافع ،
وحمزة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي ،
وخلف : متم - بكسر الميم - على لغة
الحجاز لأنهم جعلوا ماضيه مثل خاف ، اعتبروه مكسور العين وجعلوا مضارعه من باب قام فقالوا : يموت ، ولم يقولوا : يمات ، فهو من تداخل اللغتين . وأما سفلى
مضر فقد جاءوا به في الحالين من باب : قام فقرءوه : متم . وبها قرأ
ابن كثير ،
وابن عامر ،
وأبو عمرو ،
وعاصم ،
وأبو جعفر ،
ويعقوب . وقرأ الجمهور ، مما تجمعون بتاء الخطاب وقرأ
حفص عن
عاصم بياء الغائب على أن الضمير عائد إلى المشركين أي خير لكم من غنائم المشركين التي جمعوها وطمعتم أنتم في غنمها .
وقدم القتل في الأولى والموت في الثانية اعتبارا بعطف ما يظن أنه أبعد عن الحكم فإن كون
nindex.php?page=treesubj&link=25561القتل في سبيل الله سببا للمغفرة أمر قريب ، ولكن كون الموت في غير السبيل مثل ذلك أمر خفي مستبعد ، وكذلك تقديم الموت في
[ ص: 144 ] الثانية لأن القتل في سبيل الله قد يظن أنه بعيد عن أن يعقبه الحشر ، مع ما فيه من التفنن ، ومن رد العجز على الصدر وجعل القتل مبدأ الكلام وعوده .
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=157nindex.php?page=treesubj&link=28974وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=158وَلَئِنْ مِتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ .
ذَكَرَ تَرْغِيبًا وَتَرْهِيبًا ، فَجَعَلَ
nindex.php?page=treesubj&link=7862الْمَوْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَوْتَ فِي غَيْرِ سَبِيلِ اللَّهِ ، إِذَا أَعْقَبَتْهُمَا الْمَغْفِرَةُ خَيْرًا مِنَ الْحَيَاةِ وَمَا يَجْمَعُونَ فِيهَا ، وَجَعَلَ الْمَوْتَ وَالْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَسِيلَةً لِلْحَشْرِ وَالْحِسَابِ فَلْيَعْلَمْ أَحَدٌ بِمَاذَا يُلَاقِي رَبَّهُ . وَالْوَاوُ لِلْعَطْفِ عَلَى قَوْلِهِ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَعَلَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ .
وَاللَّامُ فِي قَوْلِهِ : وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ مُوَطِّئَةٌ لِلْقَسَمِ أَيْ مُؤْذِنَةٌ بِأَنَّ قَبْلَهَا قَسَمًا مُقَدَّرًا ، وَرَدَ بَعْدَهُ شَرْطٌ فَلِذَلِكَ لَا تَقَعُ إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ . وَاللَّامُ فِي قَوْلِهِ لَمَغْفِرَةٌ هِيَ لَامُ جَوَابِ الْقَسَمِ . وَالْجَوَابُ هُوَ قَوْلُهُ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ لِظُهُورِ أَنَّ التَّقْدِيرَ : لَمَغْفِرَةٌ وَرَحْمَةٌ لَكُمْ . وَقَرَأَهُ
نَافِعٌ ،
وَحَمْزَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ ،
وَخَلَفٌ : مِتُّمْ - بِكَسْرِ الْمِيمِ - عَلَى لُغَةِ
الْحِجَازِ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا مَاضِيَهُ مِثْلَ خَافَ ، اعْتَبَرُوهُ مَكْسُورَ الْعَيْنِ وَجَعَلُوا مُضَارِعَهُ مِنْ بَابِ قَامَ فَقَالُوا : يَمُوتُ ، وَلَمْ يَقُولُوا : يُمَاتُ ، فَهُوَ مِنْ تَدَاخُلِ اللُّغَتَيْنِ . وَأَمَّا سُفْلَى
مُضَرَ فَقَدْ جَاءُوا بِهِ فِي الْحَالَيْنِ مِنْ بَابِ : قَامَ فَقَرَءُوهُ : مُتُّمْ . وَبِهَا قَرَأَ
ابْنُ كَثِيرٍ ،
وَابْنُ عَامِرٍ ،
وَأَبُو عَمْرٍو ،
وَعَاصِمٌ ،
وَأَبُو جَعْفَرٍ ،
وَيَعْقُوبُ . وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ ، مِمَّا تَجْمَعُونَ بِتَاءِ الْخِطَابِ وَقَرَأَ
حَفْصٌ عَنْ
عَاصِمٍ بِيَاءِ الْغَائِبِ عَلَى أَنَّ الضَّمِيرَ عَائِدٌ إِلَى الْمُشْرِكِينَ أَيْ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ غَنَائِمِ الْمُشْرِكِينَ الَّتِي جَمَعُوهَا وَطَمِعْتُمْ أَنْتُمْ فِي غُنْمِهَا .
وَقُدِّمَ الْقَتْلُ فِي الْأُولَى وَالْمَوْتُ فِي الثَّانِيَةِ اعْتِبَارًا بِعَطْفِ مَا يُظَنُّ أَنَّهُ أَبْعَدُ عَنِ الْحُكْمِ فَإِنَّ كَوْنَ
nindex.php?page=treesubj&link=25561الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَبَبًا لِلْمَغْفِرَةِ أَمْرٌ قَرِيبٌ ، وَلَكِنَّ كَوْنَ الْمَوْتِ فِي غَيْرِ السَّبِيلِ مِثْلُ ذَلِكَ أَمْرٌ خَفِيٌّ مُسْتَبْعَدٌ ، وَكَذَلِكَ تَقْدِيمُ الْمَوْتِ فِي
[ ص: 144 ] الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ يُظَنُّ أَنَّهُ بَعِيدٌ عَنْ أَنْ يُعْقِبَهُ الْحَشْرُ ، مَعَ مَا فِيهِ مِنَ التَّفَنُّنِ ، وَمِنْ رَدِّ الْعَجُزِ عَلَى الصَّدْرِ وَجَعْلِ الْقَتْلِ مَبْدَأَ الْكَلَامِ وَعَوْدَهُ .