nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6nindex.php?page=treesubj&link=28975_16022_14965_33311فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا .
تفريع عن قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فادفعوا إليهم أموالهم وهو أمر
nindex.php?page=treesubj&link=14965الإشهاد عند الدفع ، ليظهر جليا ما يسلمه الأوصياء لمحاجيرهم ، حتى يمكن الرجوع عليهم يوما ما بما يطلع عليه مما تخلف عند الأوصياء ، وفيه براءة للأوصياء أيضا من دعاوي المحاجير من بعد . وحسبك بهذا التشريع قطعا للخصومات .
والأمر هنا يحتمل الوجوب ويحتمل الندب ، وبكل قالت طائفة من العلماء لم يسم أصحابها : فإن لوحظ ما فيه من الاحتياط لحق الوصي كان الإشهاد مندوبا
[ ص: 247 ] لأنه حقه فله أن لا يفعله ، وإن لوحظ ما فيه من تحقيق مقصد الشريعة من رفع التهارج وقطع الخصومات ، كان الإشهاد واجبا نظير ما تقدم في قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وللشريعة اهتمام بتوثيق الحقوق لأن ذلك أقوم لنظام المعاملات . وأيا ما كان فقد جعل الوصي غير مصدق في الدفع إلا ببينة عند
مالك قال
ابن الفرس : لولا أنه يضمن إذا أنكره المحجور لم يكن للأمر بالتوثيق فائدة ، ونقل
الفخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي موافقة قول
مالك ، إلا أن
الفخر احتج بأن ظاهر الأمر للوجوب وهو احتجاج واه لأنه لا أثر لكون الأمر للوجوب أو للندب في ترتب حكم الضمان ، إذ الضمان من آثار خطاب الوضع ، وسببه هو انتفاء الإشهاد ، وأما الوجوب والندب فمن خطاب التكليف وأثرهما العقاب والثواب . وقال
أبو حنيفة : هو مصدق بيمينه لأنه عده أمينا ، وقيل : لأنه رأى الأمر للندب . وقد علمت أن محمل الأمر بالإشهاد لا يؤثر في حكم الضمان . وجاء بقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وكفى بالله حسيبا تذييلا لهذه الأحكام كلها ، لأنها وصيات وتحريضات فوكل الأمر فيها إلى مراقبة الله تعالى . والحسيب : المحاسب . والباء زائدة للتوكيد .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6nindex.php?page=treesubj&link=28975_16022_14965_33311فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمُ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا .
تَفْرِيعٌ عَنْ قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَادْفَعُوا إِلَيْهِمُ أَمْوَالَهُمْ وَهُوَ أَمْرُ
nindex.php?page=treesubj&link=14965الْإِشْهَادِ عِنْدَ الدَّفْعِ ، لِيَظْهَرَ جَلِيًّا مَا يُسَلِّمُهُ الْأَوْصِيَاءُ لِمَحَاجِيرِهِمْ ، حَتَّى يُمْكِنَ الرُّجُوعُ عَلَيْهِمْ يَوْمًا مَا بِمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ مِمَّا تَخَلَّفَ عِنْدَ الْأَوْصِيَاءِ ، وَفِيهِ بَرَاءَةٌ لِلْأَوْصِيَاءِ أَيْضًا مِنْ دَعَاوِي الْمَحَاجِيرِ مِنْ بَعْدُ . وَحَسْبُكَ بِهَذَا التَّشْرِيعِ قَطْعًا لِلْخُصُومَاتِ .
وَالْأَمْرُ هُنَا يَحْتَمِلُ الْوُجُوبَ وَيَحْتَمِلُ النَّدْبَ ، وَبِكُلٍّ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ لَمْ يُسَمَّ أَصْحَابُهَا : فَإِنْ لُوحِظَ مَا فِيهِ مِنَ الِاحْتِيَاطِ لِحَقِّ الْوَصِيِّ كَانَ الْإِشْهَادُ مَنْدُوبًا
[ ص: 247 ] لِأَنَّهُ حَقُّهُ فَلَهُ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ ، وَإِنْ لُوحِظَ مَا فِيهِ مِنْ تَحْقِيقِ مَقْصِدِ الشَّرِيعَةِ مِنْ رَفْعِ التَّهَارُجِ وَقَطْعِ الْخُصُومَاتِ ، كَانَ الْإِشْهَادُ وَاجِبًا نَظِيرَ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلِلشَّرِيعَةِ اهْتِمَامٌ بِتَوْثِيقِ الْحُقُوقِ لِأَنَّ ذَلِكَ أَقْوَمُ لِنِظَامِ الْمُعَامَلَاتِ . وَأَيًّا مَا كَانَ فَقَدْ جُعِلَ الْوَصِيُّ غَيْرُ مُصَدَّقٍ فِي الدَّفْعِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عِنْدَ
مَالِكٍ قَالَ
ابْنُ الْفَرَسِ : لَوْلَا أَنَّهُ يَضْمَنُ إِذَا أَنْكَرَهُ الْمَحْجُورُ لَمْ يَكُنْ لِلْأَمْرِ بِالتَّوْثِيقِ فَائِدَةٌ ، وَنَقَلَ
الْفَخْرُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ مُوَافَقَةَ قَوْلِ
مَالِكٍ ، إِلَّا أَنَّ
الْفَخْرَ احْتَجَّ بِأَنَّ ظَاهِرَ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ وَهُوَ احْتِجَاجٌ وَاهٍ لِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِكَوْنِ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ أَوْ لِلنَّدْبِ فِي تَرَتُّبِ حُكْمِ الضَّمَانِ ، إِذِ الضَّمَانُ مِنْ آثَارِ خِطَابِ الْوَضْعِ ، وَسَبَبُهُ هُوَ انْتِفَاءُ الْإِشْهَادِ ، وَأَمَّا الْوُجُوبُ وَالنَّدْبُ فَمِنْ خِطَابِ التَّكْلِيفِ وَأَثَرُهُمَا الْعِقَابُ وَالثَّوَابُ . وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ : هُوَ مُصَدَّقٌ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ عَدَّهُ أَمِينًا ، وَقِيلَ : لِأَنَّهُ رَأَى الْأَمْرَ لِلنَّدْبِ . وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مَحْمَلَ الْأَمْرِ بِالْإِشْهَادِ لَا يُؤَثِّرُ فِي حُكْمِ الضَّمَانِ . وَجَاءَ بِقَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا تَذْيِيلًا لِهَذِهِ الْأَحْكَامِ كُلِّهَا ، لِأَنَّهَا وَصِيَّاتٌ وَتَحْرِيضَاتٌ فَوَكَلَ الْأَمْرَ فِيهَا إِلَى مُرَاقَبَةِ اللَّهِ تَعَالَى . وَالْحَسِيبُ : الْمُحَاسِبُ . وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ لِلتَّوْكِيدِ .