[ ص: 12 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25nindex.php?page=treesubj&link=28975ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم .
عطف قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ومن لم يستطع منكم طولا على قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وأحل لكم ما وراء ذلكم تخصيصا لعمومه بغير الإماء ، وتقييدا لإطلاقه باستطاعة الطول .
والطول بفتح الطاء وسكون الواو القدرة ، وهو مصدر طال المجازي بمعنى قدر ، وذلك أن الطول يستلزم المقدرة على المناولة ; فلذلك يقولون : تطاول لكذا ، أي تمطى ليأخذه ، ثم قالوا : تطاول ، بمعنى تكلف المقدرة وأين الثريا من يد المتطاول . فجعلوا لطال الحقيقي مصدرا بضم الطاء وجعلوا لطال المجازي مصدرا بفتح الطاء وهو مما فرقت فيه العرب بين المعنيين المشتركين .
والمحصنات قرأه الجمهور بفتح الصاد وقرأه
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي بكسر الصاد على اختلاف معنيي ( أحصن ) كما تقدم آنفا ، أي اللاتي أحصن أنفسهن ، أو أحصنهن أولياؤهن ، فالمراد العفيفات . والمحصنات هنا وصف خرج مخرج الغالب ، لأن المسلم لا يقصد إلا إلى نكاح امرأة عفيفة ، قال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك أي بحسب خلق الإسلام ، وقد قيل : إن الإحصان يطلق على الحرية ، وأن المراد بالمحصنات الحرائر ، ولا داعي إليه ، واللغة لا تساعد عليه .
وظاهر الآية أن الطول هنا هو القدرة على بذل مهر لامرأة حرة احتاج لتزوجها : أولى أو ثانية أو ثالثة أو رابعة ، لأن الله ذكر عدم استطاعة الطول في مقابلة قوله
[ ص: 13 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24أن تبتغوا بأموالكم وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24فآتوهن أجورهن فريضة ولذلك كان هذا الأصح في تفسير الطول . وهو قول
مالك ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13033وابن جبير ،
والسدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، وذهب
أبو حنيفة إلى أن
nindex.php?page=treesubj&link=10993من كانت له زوجة واحدة فهي طول فلا يباح له تزوج الإماء ; لأنه طالب شهوة إذ كانت عنده امرأة تعفه عن الزنى ، ووقع
لمالك ما يقرب من هذا في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=12927محمد بن المواز ، وهو قول
ابن حبيب ، واستحسنه
اللخمي nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، وهو تضييق لا يناسب يسر الإسلام على أن الحاجة إلى امرأة ثانية قد لا يكون لشهوة بل لحاجة لا تسدها امرأة واحدة ، فتعين الرجوع إلى طلب التزوج ، ووجود المقدرة ، وقال
ربيعة ،
والنخعي ،
وقتادة ،
وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : الطول : الصبر والجلد على نكاح الحرائر .
ووقع
لمالك في كتاب
محمد : أن
nindex.php?page=treesubj&link=10996الذي يجد مهر حرة ولا يقدر على نفقتها ، لا يجوز له أن يتزوج أمة ، وهذا ليس لكون النفقة من الطول ولكن لأن وجود المهر طول ، والنفقة لا محيص عنها في كليهما ، وقال
أصبغ : يجوز لهذا أن يتزوج أمة لأن نفقة الأمة على أهلها إن لم يضمها الزوج إليه ، وظاهر أن الخلاف في حال .
وقوله أن ينكح معمول ( طولا ) بحذف اللام أو ( على ) إذ لا يتعدى هذا المصدر بنفسه .
ومعنى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25أن ينكح المحصنات أي ينكح النساء الحرائر أبكارا أو ثيبات ، دل عليه قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات .
وإطلاق ( المحصنات ) على النساء اللاتي يتزوجهن الرجال إطلاق مجازي بعلاقة المآل ، أي اللائي يصرن محصنات بذلك النكاح إن كن أبكارا ، كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=36قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا أي عنبا آيلا إلى خمر ; أو بعلاقة ما كان ، إن كن ثيبات كقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2وآتوا اليتامى أموالهم وهذا بين ، وفيه غنية عن تأويل المحصنات بمعنى الحرائر ، فإنه إطلاق لا تساعد عليه اللغة لا على الحقيقة ولا على المجاز ، وقد تساهل المفسرون في القول بذلك .
وقد وصف المحصنات هنا بالمؤمنات ، جريا على الغالب ، ومعظم علماء الإسلام على أن هذا الوصف خرج للغالب ولعل الذي حملهم على ذلك أن استطاعة نكاح الحرائر الكتابيات طول ، إذ لم تكن إباحة نكاحهن مشروطة بالعجز عن الحرائر المسلمات ، وكان
[ ص: 14 ] nindex.php?page=treesubj&link=25800نكاح الإماء المسلمات مشروطا بالعجز عن الحرائر المسلمات ، فحصل من ذلك أن يكون مشروطا بالعجز عن الكتابيات أيضا بقاعدة المساواة . وعلة ذلك أن نكاح الأمة يعرض الأولاد للرق ، بخلاف نكاح الكتابية ، فتعطيل مفهوم قوله ( المؤمنات ) مع ( المحصنات ) حصل بأدلة أخرى ، فلذلك ألغوا الوصف هنا ، وأعملوه في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25من فتياتكم المؤمنات . وشذ بعض الشافعية ، فاعتبروا رخصة نكاح الأمة المسلمة مشروطة بالعجز عن الحرة المسلمة . ولو مع القدرة على نكاح الكتابية ، وكأن فائدة ذكر وصف ( المؤمنات ) هنا أن الشارع لم يكترث عند التشريع بذكر غير الغالب المعتبر عنده ، فصار ( المؤمنات ) هنا كاللقب في نحو : لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين .
والفتيات جمع فتاة ، وهي في الأصل الشابة كالفتى ، والمراد بها هنا الأمة أطلق عليها الفتاة كما أطلق عليها الجارية ، وعلى العبد الغلام ، وهو مجاز بعلاقة اللزوم ، لأن العبد والأمة يعاملان معاملة الصغير في الخدمة ، وقلة المبالاة . ووصف ( المؤمنات ) عقب ( الفتيات ) مقصود للتقييد عند كافة السلف ، وجمهور أيمة الفقه ، لأن الأصل أن يكون له مفهوم ، ولا دليل يدل على تعطيله ، فلا يجوز عندهم نكاح أمة كتابية . والحكمة في ذلك أن اجتماع الرق والكفر يباعد المرأة عن الحرمة في اعتبار المسلم ، فيقل الوفاق بينهما ، بخلاف أحد الوصفين ، ويظهر أثر ذلك في الأبناء إذ يكونون أرقاء مع مشاهدة أحوال الدين المخالف فيمتد البون بينهم وبين أبيهم ، وقال
أبو حنيفة : موقع وصف ( المؤمنات ) هنا كموقعه مع قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25المحصنات المؤمنات ، فلم يشترط في نكاح الأمة كونها مؤمنة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر : ولا أعرف هذا القول لأحد من السلف إلا
لعمرو بن شرحبيل وهو تابعي قديم روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ; ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة لا يرى إعمال المفهوم .
وتقدم آنفا معنى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24ملكت أيمانكم .
والإضافة في قوله " أيمانكم " وقوله "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25من فتياتكم " للتقريب وإزالة ما بقي في نفوس العرب من احتقار العبيد والإماء والترفع عن نكاحهم وإنكاحهم ، وكذلك وصف ( المؤمنات ) وإن كنا نراه للتقييد فهو لا يخلو مع ذلك من فائدة التقريب ، إذ الكفاءة عند مالك تعتمد الدين أولا .
[ ص: 15 ] وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25والله أعلم بإيمانكم اعتراض جمع معاني شتى ، منها : أنه أمر ، وقيد للأمر في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ومن لم يستطع منكم طولا إلخ ; وقد تحول الشهوة والعجلة دون تحقيق شروط الله تعالى ، فأحالهم على إيمانهم المطلع عليه ربهم . ومن تلك المعاني أنه تعالى أمر بنكاح الإماء عند العجز عن الحرائر ، وكانوا في الجاهلية لا يرضون بنكاح الأمة وجعلها حليلة ، ولكن يقضون منهن شهواتهم بالبغاء ، فأراد الله إكرام الإماء المؤمنات ، جزاء على إيمانهن ، وإشعارا بأن وحدة الإيمان قربت الأحرار من العبيد ، فلما شرع ذلك كله ذيله بقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25والله أعلم بإيمانكم ، أي بقوته ، فلما كان الإيمان ، هو الذي رفع المؤمنين عند الله درجات كان إيمان الإماء مقنعا للأحرار بترك الاستنكاف عن تزوجهن ، ولأنه رب أمة يكون إيمانها خيرا من إيمان رجل حر ، وهذا كقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=13إن أكرمكم عند الله أتقاكم . وقد أشار إلى هذا الأخير صاحب الكشاف ،
وابن عطية .
وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25بعضكم من بعض تذييل ثان أكد به المعنى الثاني المراد من قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25والله أعلم بإيمانكم فإنه بعد أن قرب إليهم الإماء من جانب الوحدة الدينية قربهن إليهم من جانب الوحدة النوعية ، وهو أن الأحرار والعبيد كلهم من بني آدم فـ ( من ) اتصالية .
وفرع عن الأمر بنكاح الإماء بيان كيفية ذلك فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فانكحوهن بإذن أهلهن وشرط الإذن لئلا يكون سرا وزنى ، ولأن نكاحهن دون ذلك اعتداء على حقوق أهل الإماء .
والأهل هنا بمعنى السادة المالكين ، وهو إطلاق شائع على سادة العبيد في كلام الإسلام ، وأحسب أنه من مصطلحات القرآن تلطفا بالعبيد ، كما وقع النهي أن يقول العبد لسيده : سيدي ، بل يقول : مولاي . ووقع في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة أن أهلها أبوا إلا أن يكون الولاء لهم .
والآية دليل على ولاية السيد لأمته ، وأنه إذا
nindex.php?page=treesubj&link=10968نكحت الأمة بدون إذن السيد فالنكاح مفسوخ ، ولو أجازه سيدها . واختلف في العبد : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
وداود : هو كالأمة . وقال
مالك ،
وأبو حنيفة ، وجماعة من التابعين : إذا أجازه السيد جاز ، ويحتج بها لاشتراط أصل الولاية في المرأة ، احتجاجا ضعيفا ، واحتج بها
[ ص: 16 ] الحنفية على عكس ذلك ، إذ سمى الله ذلك إذنا ولم يسمه عقدا ، وهو احتجاج ضعيف ، لأن الإذن يطلق على العقد لا سيما بعد أن دخلت عليه باء السببية المتعلقة بـ ( انكحوهن ) .
والقول في الأجور والمعروف تقدم قريبا . غير أن قوله ( وآتوهن ) وإضافة ( الأجور ) إليهن ، دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=26795الأمة أحق بمهرها من سيدها ، ولذلك قال
مالك في كتاب الرهون ، من المدونة : إن على سيدها أن يجهزها بمهرها . ووقع في كتاب النكاح الثاني منها : إن لسيدها أن يأخذ مهرها . فقيل : هو اختلاف من قول
مالك ، وقيل : إن قوله في كتاب النكاح : إذا لم تبوأ أو إذا جهزها من عنده قبل ذلك ، ومعنى ( تبوأ ) إذا جعل سكناها مع زوجها في بيت سيدها .
قوله " محصنات " حال من ضمير الإماء ، والإحصان التزوج الصحيح ، فهي حال مقدرة ، أي ليصرن محصنات .
وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25غير مسافحات صفة للحال ، وكذلك
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ولا متخذات أخدان قصد منها تفظيع ما كانت ترتكبه الإماء في الجاهلية بإذن مواليهن لاكتساب المال بالبغاء ونحوه ، وكان الناس يومئذ قريبا عصرهم بالجاهلية .
و ( المسافحات ) الزواني مع غير معين . و ( متخذات الأخدان ) هن متخذات أخلاء تتخذ الواحدة خليلا تختص به لا تألف غيره . وهذا وإن كان يشبه النكاح من جهة عدم التعدد ، إلا أنه يخالفه من جهة التستر وجهل النسب وخلع برقع المروءة ، ولذلك عطفه على قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25غير مسافحات سدا لمداخل الزنى كلها . وتقدم الكلام على أنواع المعاشرة التي كان عليها أهل الجاهلية في أول هذه السورة .
وقرأه
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي بكسر الصاد وقرأه الجمهور بفتح الصاد .
وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فإذا أحصن أي أحصنهن أزواجهن ، أي فإذا تزوجن . فالآية تقتضي أن التزوج شرط في
nindex.php?page=treesubj&link=10389إقامة حد الزنى على الإماء ، وأن الحد هو الجلد المعين لأنه الذي يمكن فيه التنصيف بالعدد ، واعلم أنا إذا جرينا على ما حققناه مما تقدم في معنى الآية الماضية تعين أن تكون هذه الآية نزلت بعد شرع حد الجلد للزانية والزاني بآية سورة النور . فتكون مخصصة لعموم الزانية بغير الأمة ، ويكون وضع هذه الآية في هذا الموضع
[ ص: 17 ] مما ألحق بهذه السورة إكمالا للأحكام المتعلقة بالإماء كما هو واقع في نظائر عديدة ، كما تقدم في المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير . وهذه الآية تحير فيها المتأولون لاقتضائها أن لا تحد الأمة في الزنى إلا إذا كانت متزوجة ، فتأولها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر بأن الإحصان هنا الإسلام ، ورأوا أن الأمة تحد في الزنى سواء كانت متزوجة أم عزبى ، وإليه ذهب الأيمة الأربعة . ولا أظن أن دليل الأيمة الأربعة هو حمل الإحصان هنا على معنى الإسلام ، بل ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=10341509سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ; فأوجب عليها الحد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب فالأمة المتزوجة محدودة بالقرآن ، والأمة غير المتزوجة محدودة بالسنة . ونعم هذا الكلام . قال
القاضي إسماعيل بن إسحق : في حمل الإحصان في الآية على الإسلام بعد ; لأن ذكر ( إيمانهن ) قد تقدم في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25من فتياتكم المؤمنات وهو تدقيق ، وإن أباه
ابن عطية .
وقد دلت الآية على أن حد الأمة الجلد ، ولم تذكر الرجم ، فإذا كان الرجم مشروعا قبل نزولها دلت على أن الأمة لا رجم عليها ، وهو مذهب الجمهور ، وتوقف
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور في ذلك ، وإن كان الرجم قد شرع بعد ذلك فلا تدل الآية على نفي
nindex.php?page=treesubj&link=10389رجم الأمة ، غير أن قصد التنصيف في حدها يدل على أنها لا يبلغ بها حد الحرة ، فالرجم ينتفي لأنه لا يقبل التجزئة ، وهو ما ذهل عنه
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أنه سئل عن حد الأمة فقال : الأمة ألقت فروة رأسها من وراء الدار أي ألقت في بيت أهلها قناعها ، أي أنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه لا تقدر على الامتناع من ذلك ، فتصير إلى حيث لا تقدر على الامتناع من الفجور ، قالوا : فكان يرى أن لا حد عليها إذا فجرت ما لم تتزوج ، وكأنه رأى أنها إذا تزوجت فقد منعها زوجها . وقوله هذا وإن كان غير المشهور عنه ، ولكننا ذكرناه لأن فيه للمتبصر بتصريف الشريعة عبرة في تغليظ العقوبة بمقدار قوة الخيانة وضعف المعذرة .
وقرأ
نافع ،
وابن كثير ،
وابن عامر ،
وحفص عن
عاصم ،
وأبو جعفر ،
ويعقوب : ( أحصن ) بضم الهمزة وكسر الصاد مبنيا للنائب ، وهو بمعنى محصنات المفتوح الصاد . وقرأه
حمزة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي وأبو بكر عن
عاصم ، وخلف : بفتح الهمزة وفتح الصاد ، وهو معنى محصنات بكسر الصاد .
[ ص: 18 ] وقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ذلك لمن خشي العنت منكم إشارة إلى الحكم الصالح لأن يتقيد بخشية العنت ، وذلك الحكم هو نكاح الإماء .
والعنت : المشقة . قال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=220ولو شاء الله لأعنتكم وأريد به هنا مشقة العزبة التي تكون ذريعة إلى الزنى ، فلذلك قال بعضهم : أريد بالعنت الزنى .
وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وأن تصبروا خير لكم أي إذا استطعتم الصبر مع المشقة إلى أن يتيسر له نكاح الحرة فذلك خير لئلا يوقع أبناءه في ذل العبودية المكروهة للشارع لولا الضرورة ، ولئلا يوقع نفسه في مذلة تصرف الناس في زوجه .
وقوله (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25والله غفور رحيم ) أي إن خفتم العنت ولم تصبروا عليه ، وتزوجتم الإماء ، وعليه فهو مؤكد لمعنى الإباحة ، مؤذن بأن إباحة ذلك لأجل رفع الحرج ، لأن الله رحيم بعباده ، غفور ، فالمغفرة هنا بمعنى التجاوز عما يقتضي مقصد الشريعة تحريمه ، فليس هنا ذنب حتى يغفر .
[ ص: 12 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25nindex.php?page=treesubj&link=28975وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
عُطِفَ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا عَلَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ تَخْصِيصًا لِعُمُومِهِ بِغَيْرِ الْإِمَاءِ ، وَتَقْيِيدًا لِإِطْلَاقِهِ بِاسْتِطَاعَةِ الطَّوْلِ .
وَالطَّوْلُ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَسُكُونِ الْوَاوِ الْقُدْرَةُ ، وَهُوَ مَصْدَرُ طَالَ الْمَجَازِيِّ بِمَعْنَى قَدَرَ ، وَذَلِكَ أَنَّ الطَّوْلَ يَسْتَلْزِمُ الْمَقْدِرَةَ عَلَى الْمُنَاوَلَةِ ; فَلِذَلِكَ يَقُولُونَ : تَطَاوَلَ لِكَذَا ، أَيْ تَمَطَّى لِيَأْخُذَهُ ، ثُمَّ قَالُوا : تَطَاوَلَ ، بِمَعْنَى تَكَلَّفَ الْمَقْدِرَةَ وَأَيْنَ الثُّرَيَّا مِنْ يَدِ الْمُتَطَاوِلِ . فَجَعَلُوا لِطَالَ الْحَقِيقِيِّ مَصْدَرًا بِضَمِّ الطَّاءِ وَجَعَلُوا لِطَالَ الْمَجَازِيِّ مَصْدَرًا بِفَتْحِ الطَّاءِ وَهُوَ مِمَّا فَرَّقَتْ فِيهِ الْعَرَبُ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ الْمُشْتَرَكَيْنِ .
وَالْمُحْصَنَاتُ قَرَأَهُ الْجُمْهُورُ بِفَتْحِ الصَّادِ وَقَرَأَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيُّ بِكَسْرِ الصَّادِ عَلَى اخْتِلَافِ مَعْنَيَيْ ( أَحْصَنَّ ) كَمَا تَقَدَّمَ آنِفًا ، أَيِ اللَّاتِي أَحْصَنَّ أَنْفُسَهُنَّ ، أَوْ أَحْصَنَهُنَّ أَوْلِيَاؤُهُنَّ ، فَالْمُرَادُ الْعَفِيفَاتُ . وَالْمُحْصَنَاتُ هُنَا وَصْفٌ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ ، لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَقْصِدُ إِلَّا إِلَى نِكَاحِ امْرَأَةٍ عَفِيفَةٍ ، قَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ أَيْ بِحَسَبِ خُلُقِ الْإِسْلَامِ ، وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الْإِحْصَانَ يُطْلَقُ عَلَى الْحُرِّيَّةِ ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُحْصَنَاتِ الْحَرَائِرُ ، وَلَا دَاعِيَ إِلَيْهِ ، وَاللُّغَةُ لَا تُسَاعِدُ عَلَيْهِ .
وَظَاهِرُ الْآيَةِ أَنَّ الطَّوْلَ هُنَا هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى بَذْلِ مَهْرٍ لِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ احْتَاجَ لِتَزَوُّجِهَا : أُولَى أَوْ ثَانِيَةٍ أَوْ ثَالِثَةٍ أَوْ رَابِعَةٍ ، لِأَنَّ اللَّهَ ذَكَرَ عَدَمَ اسْتِطَاعَةِ الطَّوْلِ فِي مُقَابَلَةِ قَوْلِهِ
[ ص: 13 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلِذَلِكَ كَانَ هَذَا الْأَصَحَّ فِي تَفْسِيرِ الطَّوْلِ . وَهُوَ قَوْلُ
مَالِكٍ ، وَقَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ،
وَمُجَاهِدٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13033وَابْنُ جُبَيْرٍ ،
وَالسُّدِّيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَذَهَبَ
أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10993مَنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَهِيَ طَوْلٌ فَلَا يُبَاحُ لَهُ تَزَوُّجُ الْإِمَاءِ ; لِأَنَّهُ طَالِبُ شَهْوَةٍ إِذْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ تَعُفُّهُ عَنِ الزِّنَى ، وَوَقَعَ
لِمَالِكٍ مَا يَقْرُبُ مِنْ هَذَا فِي كِتَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=12927مُحَمَّدِ بْنِ الْمَوَّازِ ، وَهُوَ قَوْلُ
ابْنِ حَبِيبٍ ، وَاسْتَحْسَنَهُ
اللَّخْمِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَالطَّبَرِيُّ ، وَهُوَ تَضْيِيقٌ لَا يُنَاسِبُ يُسْرَ الْإِسْلَامِ عَلَى أَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى امْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ قَدْ لَا يَكُونُ لِشَهْوَةٍ بَلْ لِحَاجَةٍ لَا تَسُدُّهَا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَتَعَيَّنَ الرُّجُوعُ إِلَى طَلَبِ التَّزَوُّجِ ، وَوُجُودِ الْمَقْدِرَةِ ، وَقَالَ
رَبِيعَةُ ،
وَالنَّخَعِيُّ ،
وَقَتَادَةُ ،
وَعَطَاءٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ : الطَّوْلُ : الصَّبْرُ وَالْجَلَدُ عَلَى نِكَاحِ الْحَرَائِرِ .
وَوَقَعَ
لِمَالِكٍ فِي كِتَابِ
مُحَمَّدٍ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10996الَّذِي يَجِدُ مَهْرَ حُرَّةٍ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى نَفَقَتِهَا ، لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً ، وَهَذَا لَيْسَ لِكَوْنِ النَّفَقَةِ مِنَ الطَّوْلِ وَلَكِنْ لِأَنَّ وُجُودَ الْمَهْرِ طَوْلٌ ، وَالنَّفَقَةَ لَا مَحِيصَ عَنْهَا فِي كِلَيْهِمَا ، وَقَالَ
أَصْبَغُ : يَجُوزُ لِهَذَا أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً لِأَنَّ نَفَقَةَ الْأَمَةِ عَلَى أَهْلِهَا إِنْ لَمْ يَضُمُّهَا الزَّوْجُ إِلَيْهِ ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْخِلَافَ فِي حَالٍ .
وَقَوْلُهُ أَنْ يَنْكِحَ مَعْمُولُ ( طَوْلًا ) بِحَذْفِ اللَّامِ أَوْ ( عَلَى ) إِذْ لَا يَتَعَدَّى هَذَا الْمَصْدَرُ بِنَفْسِهِ .
وَمَعْنَى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ أَيْ يَنْكِحَ النِّسَاءَ الْحَرَائِرَ أَبْكَارًا أَوْ ثَيِّبَاتٍ ، دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ .
وَإِطْلَاقُ ( الْمُحْصَنَاتِ ) عَلَى النِّسَاءِ اللَّاتِي يَتَزَوَّجُهُنَّ الرِّجَالُ إِطْلَاقٌ مَجَازِيٌّ بِعَلَاقَةِ الْمَآلِ ، أَيِ اللَّائِي يَصِرْنَ مُحْصَنَاتٍ بِذَلِكَ النِّكَاحِ إِنْ كُنَّ أَبْكَارًا ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=36قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا أَيْ عِنَبًا آيِلًا إِلَى خَمْرٍ ; أَوْ بِعَلَاقَةِ مَا كَانَ ، إِنْ كُنَّ ثَيِّبَاتٍ كَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَهَذَا بَيِّنٌ ، وَفِيهِ غُنْيَةٌ عَنْ تَأْوِيلِ الْمُحْصَنَاتِ بِمَعْنَى الْحَرَائِرِ ، فَإِنَّهُ إِطْلَاقٌ لَا تُسَاعِدُ عَلَيْهِ اللُّغَةُ لَا عَلَى الْحَقِيقَةِ وَلَا عَلَى الْمَجَازِ ، وَقَدْ تَسَاهَلَ الْمُفَسِّرُونَ فِي الْقَوْلِ بِذَلِكَ .
وَقَدْ وُصِفَ الْمُحْصَنَاتُ هُنَا بِالْمُؤْمِنَاتِ ، جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ ، وَمُعْظَمُ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ خَرَجَ لِلْغَالِبِ وَلَعَلَّ الَّذِي حَمَلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ اسْتِطَاعَةَ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ الْكِتَابِيَّاتِ طَوْلٌ ، إِذْ لَمْ تَكُنْ إِبَاحَةُ نِكَاحِهِنَّ مَشْرُوطَةً بِالْعَجْزِ عَنِ الْحَرَائِرِ الْمُسْلِمَاتِ ، وَكَانَ
[ ص: 14 ] nindex.php?page=treesubj&link=25800نِكَاحُ الْإِمَاءِ الْمُسْلِمَاتِ مَشْرُوطًا بِالْعَجْزِ عَنِ الْحَرَائِرِ الْمُسْلِمَاتِ ، فَحَصَلَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَشْرُوطًا بِالْعَجْزِ عَنِ الْكِتَابِيَّاتِ أَيْضًا بِقَاعِدَةِ الْمُسَاوَاةِ . وَعِلَّةُ ذَلِكَ أَنَّ نِكَاحَ الْأَمَةِ يُعَرِّضُ الْأَوْلَادَ لِلرِّقِّ ، بِخِلَافِ نِكَاحِ الْكِتَابِيَّةِ ، فَتَعْطِيلُ مَفْهُومِ قَوْلِهِ ( الْمُؤْمِنَاتِ ) مَعَ ( الْمُحْصَنَاتِ ) حَصَلَ بِأَدِلَّةٍ أُخْرَى ، فَلِذَلِكَ أَلْغَوُا الْوَصْفَ هُنَا ، وَأَعْمَلُوهُ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ . وَشَذَّ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ ، فَاعْتَبَرُوا رُخْصَةَ نِكَاحِ الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ مَشْرُوطَةً بِالْعَجْزِ عَنِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ . وَلَوْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى نِكَاحِ الْكِتَابِيَّةِ ، وَكَأَنَّ فَائِدَةَ ذِكْرِ وَصْفِ ( الْمُؤْمِنَاتِ ) هُنَا أَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَكْتَرِثْ عِنْدَ التَّشْرِيعِ بِذِكْرِ غَيْرِ الْغَالِبِ الْمُعْتَبَرِ عِنْدَهُ ، فَصَارَ ( الْمُؤْمِنَاتُ ) هُنَا كَاللَّقَبِ فِي نَحْوِ : لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ .
وَالْفَتَيَاتُ جَمْعُ فَتَاةٍ ، وَهِيَ فِي الْأَصْلِ الشَّابَّةُ كَالْفَتَى ، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا الْأَمَةُ أُطْلِقَ عَلَيْهَا الْفَتَاةُ كَمَا أُطْلِقَ عَلَيْهَا الْجَارِيَةُ ، وَعَلَى الْعَبْدِ الْغُلَامُ ، وَهُوَ مَجَازٌ بِعَلَاقَةِ اللُّزُومِ ، لِأَنَّ الْعَبْدَ وَالْأَمَةَ يُعَامَلَانِ مُعَامَلَةَ الصَّغِيرِ فِي الْخِدْمَةِ ، وَقِلَّةِ الْمُبَالَاةِ . وَوَصْفُ ( الْمُؤْمِنَاتِ ) عَقِبَ ( الْفَتَيَاتِ ) مَقْصُودٌ لِلتَّقْيِيدِ عِنْدَ كَافَّةِ السَّلَفِ ، وَجُمْهُورِ أَيِمَّةِ الْفِقْهِ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَفْهُومٌ ، وَلَا دَلِيلَ يَدُلُّ عَلَى تَعْطِيلِهِ ، فَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ نِكَاحُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ . وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ اجْتِمَاعَ الرِّقِّ وَالْكُفْرِ يُبَاعِدُ الْمَرْأَةَ عَنِ الْحُرْمَةِ فِي اعْتِبَارِ الْمُسْلِمِ ، فَيَقِلُّ الْوِفَاقُ بَيْنَهُمَا ، بِخِلَافِ أَحَدِ الْوَصْفَيْنِ ، وَيَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ فِي الْأَبْنَاءِ إِذْ يَكُونُونَ أَرِقَّاءَ مَعَ مُشَاهَدَةِ أَحْوَالِ الدِّينِ الْمُخَالِفِ فَيَمْتَدُّ الْبَوْنُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَبِيهِمْ ، وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ : مَوْقِعُ وَصْفِ ( الْمُؤْمِنَاتِ ) هُنَا كَمَوْقِعِهِ مَعَ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ، فَلَمْ يَشْتَرِطْ فِي نِكَاحِ الْأَمَةِ كَوْنَهَا مُؤْمِنَةً ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَلَا أَعْرِفُ هَذَا الْقَوْلَ لِأَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ إِلَّا
لِعَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ وَهُوَ تَابِعِيٌّ قَدِيمٌ رَوَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ; وَلِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ لَا يَرَى إِعْمَالَ الْمَفْهُومِ .
وَتَقَدَّمَ آنِفًا مَعْنَى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .
وَالْإِضَافَةُ فِي قَوْلِهِ " أَيْمَانُكُمْ " وَقَوْلِهِ "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25مِنْ فَتَيَاتِكُمُ " لِلتَّقْرِيبِ وَإِزَالَةِ مَا بَقِيَ فِي نُفُوسِ الْعَرَبِ مِنِ احْتِقَارِ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ وَالتَّرَفُّعِ عَنْ نِكَاحِهِمْ وَإِنْكِاحَهِمْ ، وَكَذَلِكَ وَصْفُ ( الْمُؤْمِنَاتِ ) وَإِنْ كُنَّا نَرَاهُ لِلتَّقْيِيدِ فَهُوَ لَا يَخْلُو مَعَ ذَلِكَ مِنْ فَائِدَةِ التَّقْرِيبِ ، إِذِ الْكَفَاءَةُ عِنْدَ مَالِكٍ تَعْتَمِدُ الدِّينَ أَوَّلًا .
[ ص: 15 ] وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ اعْتِرَاضٌ جَمَعَ مَعَانِيَ شَتَّى ، مِنْهَا : أَنَّهُ أَمْرٌ ، وَقَيْدٌ لِلْأَمْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا إِلَخْ ; وَقَدْ تَحُولُ الشَّهْوَةُ وَالْعَجَلَةُ دُونَ تَحْقِيقِ شُرُوطِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَأَحَالَهُمْ عَلَى إِيمَانِهِمُ الْمُطَّلِعِ عَلَيْهِ رَبُّهُمْ . وَمِنْ تِلْكَ الْمَعَانِي أَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِنِكَاحِ الْإِمَاءِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْحَرَائِرِ ، وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَرْضَوْنَ بِنِكَاحِ الْأَمَةِ وَجَعْلِهَا حَلِيلَةً ، وَلَكِنْ يَقْضُونَ مِنْهُنَّ شَهَوَاتِهِمْ بِالْبِغَاءِ ، فَأَرَادَ اللَّهُ إِكْرَامَ الْإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ ، جَزَاءً عَلَى إِيمَانِهِنَّ ، وَإِشْعَارًا بِأَنَّ وَحْدَةَ الْإِيمَانِ قَرَّبَتِ الْأَحْرَارَ مِنَ الْعَبِيدِ ، فَلَمَّا شَرَعَ ذَلِكَ كُلَّهُ ذَيَّلَهُ بُقُولِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ، أَيْ بِقُوَّتِهِ ، فَلَمَّا كَانَ الْإِيمَانُ ، هُوَ الَّذِي رَفَعَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ اللَّهِ دَرَجَاتٍ كَانَ إِيمَانُ الْإِمَاءِ مُقْنِعًا لِلْأَحْرَارِ بِتَرْكِ الِاسْتِنْكَافِ عَنْ تَزَوُّجِهِنَّ ، وَلِأَنَّهُ رُبَّ أَمَةٍ يَكُونُ إِيمَانُهَا خَيْرًا مِنْ إِيمَانِ رَجُلٍ حُرٍّ ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=13إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ . وَقَدْ أَشَارَ إِلَى هَذَا الْأَخِيرِ صَاحِبُ الْكَشَّافِ ،
وَابْنُ عَطِيَّةَ .
وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ تَذْيِيلٌ ثَانٍ أَكَّدَ بِهِ الْمَعْنَى الثَّانِيَ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ فَإِنَّهُ بَعْدَ أَنْ قَرَّبَ إِلَيْهِمُ الْإِمَاءَ مِنْ جَانِبِ الْوَحْدَةِ الدِّينِيَّةِ قَرَّبَهُنَّ إِلَيْهِمْ مِنْ جَانِبِ الْوَحْدَةِ النَّوْعِيَّةِ ، وَهُوَ أَنَّ الْأَحْرَارَ وَالْعَبِيدَ كُلَّهُمْ مِنْ بَنِي آدَمَ فـَ ( مِنْ ) اتِّصَالِيَّةٌ .
وَفَرَّعَ عَنِ الْأَمْرِ بِنِكَاحِ الْإِمَاءِ بَيَانَ كَيْفِيَّةِ ذَلِكَ فَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَشَرَطَ الْإِذْنَ لِئَلَّا يَكُونَ سِرًّا وَزِنًى ، وَلِأَنَّ نِكَاحَهُنَّ دُونَ ذَلِكَ اعْتِدَاءٌ عَلَى حُقُوقِ أَهْلِ الْإِمَاءِ .
وَالْأَهْلُ هُنَا بِمَعْنَى السَّادَةِ الْمَالِكِينَ ، وَهُوَ إِطْلَاقٌ شَائِعٌ عَلَى سَادَةِ الْعَبِيدِ فِي كَلَامِ الْإِسْلَامِ ، وَأَحْسَبُ أَنَّهُ مِنْ مُصْطَلَحَاتِ الْقُرْآنِ تَلَطُّفًا بِالْعَبِيدِ ، كَمَا وَقَعَ النَّهْيُ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ : سَيِّدِي ، بَلْ يَقُولُ : مَوْلَايَ . وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=216بَرِيرَةَ أَنَّ أَهْلَهَا أَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ .
وَالْآيَةُ دَلِيلٌ عَلَى وَلَايَةِ السَّيِّدِ لِأَمَتِهِ ، وَأَنَّهُ إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10968نَكَحَتِ الْأَمَةُ بِدُونِ إِذَنِ السَّيِّدِ فَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ ، وَلَوْ أَجَازَهُ سَيِّدُهَا . وَاخْتُلِفَ فِي الْعَبْدِ : فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيُّ ،
وَدَاوُدُ : هُوَ كَالْأَمَةِ . وَقَالَ
مَالِكٌ ،
وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ : إِذَا أَجَازَهُ السَّيِّدُ جَازَ ، وَيُحْتَجُّ بِهَا لِاشْتِرَاطِ أَصْلِ الْوَلَايَةِ فِي الْمَرْأَةِ ، احْتِجَاجًا ضَعِيفًا ، وَاحْتَجَّ بِهَا
[ ص: 16 ] الْحَنَفِيَّةُ عَلَى عَكْسِ ذَلِكَ ، إِذْ سَمَّى اللَّهُ ذَلِكَ إِذْنًا وَلَمْ يُسَمِّهِ عَقْدًا ، وَهُوَ احْتِجَاجٌ ضَعِيفٌ ، لِأَنَّ الْإِذْنَ يُطْلَقُ عَلَى الْعَقْدِ لَا سِيَّمَا بَعْدَ أَنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ بَاءُ السَّبَبِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةُ بِـ ( انْكِحُوهُنَّ ) .
وَالْقَوْلُ فِي الْأُجُورِ وَالْمَعْرُوفِ تَقَدَّمَ قَرِيبًا . غَيْرَ أَنَّ قَوْلَهُ ( وَآتُوهُنَّ ) وَإِضَافَةَ ( الْأُجُورِ ) إِلَيْهِنَّ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=26795الْأَمَةَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا مِنْ سَيِّدِهَا ، وَلِذَلِكَ قَالَ
مَالِكٌ فِي كِتَابِ الرُّهُونِ ، مِنَ الْمُدَوَّنَةِ : إِنَّ عَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يُجَهِّزَهَا بِمَهْرِهَا . وَوَقَعَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ الثَّانِي مِنْهَا : إِنَّ لِسَيِّدِهَا أَنْ يَأْخُذَ مَهْرَهَا . فَقِيلَ : هُوَ اخْتِلَافٌ مِنْ قَوْلِ
مَالِكٍ ، وَقِيلَ : إِنَّ قَوْلَهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ : إِذَا لَمْ تُبَوَّأْ أَوْ إِذَا جَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَمَعْنَى ( تُبَوَّأُ ) إِذَا جَعَلَ سُكْنَاهَا مَعَ زَوْجِهَا فِي بَيْتِ سَيِّدِهَا .
قَوْلُهُ " مُحْصَنَاتٍ " حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ الْإِمَاءِ ، وَالْإِحْصَانُ التَّزَوُّجُ الصَّحِيحُ ، فَهِيَ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ ، أَيْ لِيَصِرْنَ مُحْصَنَاتٍ .
وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ صِفَةٌ لِلْحَالِ ، وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ قُصِدَ مِنْهَا تَفْظِيعُ مَا كَانَتْ تَرْتَكِبُهُ الْإِمَاءُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِإِذْنِ مَوَالِيهِنَّ لِاكْتِسَابِ الْمَالِ بِالْبِغَاءِ وَنَحْوِهِ ، وَكَانَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ قَرِيبًا عَصْرُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ .
وَ ( الْمُسَافِحَاتُ ) الزَّوَانِي مَعَ غَيْرِ مُعَيَّنٍ . وَ ( مُتَّخِذَاتُ الْأَخْدَانِ ) هُنَّ مُتَّخِذَاتُ أَخِلَّاءٍ تَتَّخِذُ الْوَاحِدَةُ خَلِيلًا تَخْتَصُّ بِهِ لَا تَأْلَفُ غَيْرَهُ . وَهَذَا وَإِنْ كَانَ يُشْبِهُ النِّكَاحَ مِنْ جِهَةِ عَدَمِ التَّعَدُّدِ ، إِلَّا أَنَّهُ يُخَالِفُهُ مِنْ جِهَةِ التَّسَتُّرِ وَجَهْلِ النَّسَبِ وَخَلْعِ بُرْقُعِ الْمُرُوءَةِ ، وَلِذَلِكَ عَطَفَهُ عَلَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ سَدًّا لِمَدَاخِلِ الزِّنَى كُلِّهَا . وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى أَنْوَاعِ الْمُعَاشَرَةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ .
وَقَرَأَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيُّ بِكَسْرِ الصَّادِ وَقَرَأَهُ الْجُمْهُورُ بِفَتْحِ الصَّادِ .
وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَإِذَا أُحْصِنَّ أَيْ أَحْصَنَهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ ، أَيْ فَإِذَا تَزَوَّجْنَ . فَالْآيَةُ تَقْتَضِي أَنَّ التَّزَوُّجَ شَرْطٌ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10389إِقَامَةِ حَدِّ الزِّنَى عَلَى الْإِمَاءِ ، وَأَنَّ الْحَدَّ هُوَ الْجَلْدُ الْمُعَيَّنُ لِأَنَّهُ الَّذِي يُمْكِنُ فِيهِ التَّنْصِيفُ بِالْعَدَدِ ، وَاعْلَمْ أَنَّا إِذَا جَرَيْنَا عَلَى مَا حَقَّقْنَاهُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي مَعْنَى الْآيَةِ الْمَاضِيَةِ تَعَيَّنَ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ بَعْدَ شَرْعِ حَدِّ الْجَلْدِ لِلزَّانِيَةِ وَالزَّانِي بِآيَةِ سُورَةِ النُّورِ . فَتَكُونَ مُخَصِّصَةً لِعُمُومِ الزَّانِيَةِ بِغَيْرِ الْأَمَةِ ، وَيَكُونَ وَضْعُ هَذِهِ الْآيَةِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ
[ ص: 17 ] مِمَّا أُلْحِقَ بِهَذِهِ السُّورَةِ إِكْمَالًا لِلْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْإِمَاءِ كَمَا هُوَ وَاقِعٌ فِي نَظَائِرَ عَدِيدَةٍ ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُقَدَّمَةِ الثَّامِنَةِ مِنْ مُقَدَّمَاتِ هَذَا التَّفْسِيرِ . وَهَذِهِ الْآيَةُ تَحَيَّرَ فِيهَا الْمُتَأَوِّلُونَ لِاقْتِضَائِهَا أَنْ لَا تُحَدَّ الْأَمَةُ فِي الزِّنَى إِلَّا إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً ، فَتَأَوَّلَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنُ مَسْعُودٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنُ عُمَرَ بِأَنَّ الْإِحْصَانَ هُنَا الْإِسْلَامُ ، وَرَأَوْا أَنَّ الْأَمَةَ تُحَدُّ فِي الزِّنَى سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً أَمْ عَزْبَى ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَيِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ . وَلَا أَظُنُّ أَنَّ دَلِيلَ الْأَيِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ هُوَ حَمْلُ الْإِحْصَانِ هُنَا عَلَى مَعْنَى الْإِسْلَامِ ، بَلْ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
nindex.php?page=hadith&LINKID=10341509سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ; فَأَوْجَبَ عَلَيْهَا الْحَدَّ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابْنُ شِهَابٍ فَالْأَمَةُ الْمُتَزَوِّجَةُ مَحْدُودَةٌ بِالْقُرْآنِ ، وَالْأَمَةُ غَيْرُ الْمُتَزَوِّجَةِ مَحْدُودَةٌ بِالسُّنَّةِ . وَنِعْمَ هَذَا الْكَلَامُ . قَالَ
الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَقَ : فِي حَمْلِ الْإِحْصَانِ فِي الْآيَةِ عَلَى الْإِسْلَامِ بُعْدٌ ; لِأَنَّ ذِكْرَ ( إِيمَانِهِنَّ ) قَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَهُوَ تَدْقِيقٌ ، وَإِنْ أَبَاهُ
ابْنُ عَطِيَّةَ .
وَقَدْ دَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّ حَدَّ الْأَمَةِ الْجَلْدُ ، وَلَمْ تَذْكُرِ الرَّجْمَ ، فَإِذَا كَانَ الرَّجْمُ مَشْرُوعًا قَبْلَ نُزُولِهَا دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الْأَمَةَ لَا رَجْمَ عَلَيْهَا ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ ، وَتَوَقَّفَ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ الرَّجْمُ قَدْ شُرِعَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا تَدُلُّ الْآيَةُ عَلَى نَفْيِ
nindex.php?page=treesubj&link=10389رَجْمِ الْأَمَةِ ، غَيْرَ أَنَّ قَصْدَ التَّنْصِيفِ فِي حَدِّهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَا يُبْلَغُ بِهَا حَدُّ الْحُرَّةِ ، فَالرَّجْمُ يَنْتَفِي لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ التَّجْزِئَةَ ، وَهُوَ مَا ذُهِلَ عَنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْأَمَةِ فَقَالَ : الْأَمَةُ أَلْقَتْ فَرْوَةَ رَأْسِهَا مِنْ وَرَاءِ الدَّارِ أَيْ أَلْقَتْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا قِنَاعَهَا ، أَيْ أَنَّهَا تَخْرُجُ إِلَى كُلِّ مَوْضِعٍ يُرْسِلُهَا أَهْلُهَا إِلَيْهِ لَا تَقْدِرُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ ذَلِكَ ، فَتَصِيرُ إِلَى حَيْثُ لَا تَقْدِرُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنَ الْفُجُورِ ، قَالُوا : فَكَانَ يَرَى أَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهَا إِذَا فَجَرَتْ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ، وَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّهَا إِذَا تَزَوَّجَتْ فَقَدْ مَنَعَهَا زَوْجُهَا . وَقَوْلُهُ هَذَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ الْمَشْهُورِ عَنْهُ ، وَلَكِنَّنَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ فِيهِ لِلْمُتَبَصِّرِ بِتَصْرِيفِ الشَّرِيعَةِ عِبْرَةً فِي تَغْلِيظِ الْعُقُوبَةِ بِمِقْدَارِ قُوَّةِ الْخِيَانَةِ وَضَعْفِ الْمَعْذِرَةِ .
وَقَرَأَ
نَافِعٌ ،
وَابْنُ كَثِيرٍ ،
وَابْنُ عَامِرٍ ،
وَحَفْصٌ عَنْ
عَاصِمٍ ،
وَأَبُو جَعْفَرٍ ،
وَيَعْقُوبُ : ( أُحْصِنَّ ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الصَّادِ مَبْنِيًّا لِلنَّائِبِ ، وَهُوَ بِمَعْنَى مُحْصَنَاتٍ الْمَفْتُوحِ الصَّادِ . وَقَرَأَهُ
حَمْزَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ
عَاصِمٍ ، وَخَلَفٌ : بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الصَّادِ ، وَهُوَ مَعْنَى مُحْصِنَاتٍ بِكَسْرِ الصَّادِ .
[ ص: 18 ] وَقَوْلُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ إِشَارَةٌ إِلَى الْحُكْمِ الصَّالِحِ لَأَنْ يَتَقَيَّدَ بِخَشْيَةِ الْعَنَتِ ، وَذَلِكَ الْحُكْمُ هُوَ نِكَاحُ الْإِمَاءِ .
وَالْعَنَتُ : الْمَشَقَّةُ . قَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=220وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ وَأُرِيدَ بِهِ هُنَا مَشَقَّةُ الْعُزْبَةِ الَّتِي تَكُونُ ذَرِيعَةً إِلَى الزِّنَى ، فَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ : أُرِيدَ بِالْعَنَتِ الزِّنَى .
وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ أَيْ إِذَا اسْتَطَعْتُمُ الصَّبْرَ مَعَ الْمَشَقَّةِ إِلَى أَنْ يَتَيَسَّرَ لَهُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ فَذَلِكَ خَيْرٌ لِئَلَّا يُوقِعَ أَبْنَاءَهُ فِي ذُلِّ الْعُبُودِيَّةِ الْمَكْرُوهَةِ لِلشَّارِعِ لَوْلَا الضَّرُورَةُ ، وَلِئَلَّا يُوقِعَ نَفْسَهُ فِي مَذَلَّةِ تَصَرُّفِ النَّاسِ فِي زَوْجِهِ .
وَقَوْلُهُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) أَيْ إِنْ خِفْتُمُ الْعَنَتَ وَلَمْ تَصْبِرُوا عَلَيْهِ ، وَتَزَوَّجْتُمُ الْإِمَاءَ ، وَعَلَيْهِ فَهُوَ مُؤَكِّدٌ لِمَعْنَى الْإِبَاحَةِ ، مُؤْذِنٌ بِأَنَّ إِبَاحَةَ ذَلِكَ لِأَجْلِ رَفْعِ الْحَرَجِ ، لِأَنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ بِعِبَادِهِ ، غَفُورٌ ، فَالْمَغْفِرَةُ هُنَا بِمَعْنَى التَّجَاوُزِ عَمَّا يَقْتَضِي مَقْصِدُ الشَّرِيعَةِ تَحْرِيمَهُ ، فَلَيْسَ هُنَا ذَنْبٌ حَتَّى يُغْفَرَ .