قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) الآية [ 19 ] .
299 - أخبرنا أبو بكر الأصفهاني قال : حدثنا عبد الله بن محمد الأصفهاني قال : حدثنا أبو يحيى قال : حدثنا قال : حدثنا سهل بن عثمان ، عن أسباط بن محمد الشيباني ، عن عكرمة ، عن - قال ابن عباس ، : وذكره أبو إسحاق الشيباني - عطاء بن الحسين السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن - في هذه الآية : ( ابن عباس ياأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوجها ، [ ص: 77 ] وإن شاءوا زوجوها ، وإن شاءوا لم يزوجوها ، وهم أحق بها من أهلها . فنزلت هذه الآية في ذلك . رواه في التفسير ، عن البخاري محمد بن مقاتل ، ورواه في كتاب الإكراه عن حسين بن منصور ، كلاهما عن أسباط .
300 - قال المفسرون : كان أهل المدينة في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة ، جاء ابنه من غيرها أو قريبه من عصبته ، فألقى ثوبه على تلك المرأة فصار أحق بها من نفسها ومن غيره ، فإن شاء أن يتزوجها تزوجها بغير صداق ، إلا الصداق الذي أصدقها الميت ، وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئا ، وإن شاء عضلها وضارها لتفتدي منه بما ورثت من الميت ، أو تموت هي فيرثها ، فتوفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري ، وترك امرأته كبيشة بنت معن الأنصارية ، فقام ابن له من غيرها يقال له : حصن ، وقال مقاتل : اسمه قيس بن أبي قيس ، فطرح ثوبه عليها ، فورث نكاحها ثم تركها ، فلم يقربها ولم ينفق عليها ، يضارها لتفتدي منه بمالها ، فأتت كبيشة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ، إن أبا قيس توفي وورث ابنه نكاحي ، وقد أضر بي وطول علي ، فلا هو ينفق علي ولا يدخل بي ، ولا هو يخلي سبيلي . فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله . قال : فانصرفت ، وسمعت بذلك النساء في المدينة ، فأتين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقلن : ما نحن إلا كهيئة كبيشة غير أنه لم ينكحنا الأبناء ، ونكحنا بنو العم . فأنزل الله تعالى هذه الآية .