وفي المسألة قول رابع : وهو أنه وهو ضعيف جدا ، ولا معول عليه عند العلماء ; لأن حكم الإحصار منصوص عليه في [ ص: 83 ] القرآن والسنة ، ولم يرد فيه نسخ ، فادعاء دفعه بلا دليل واضح السقوط كما ترى ، هذا هو خلاصة البحث في قوله تعالى : ( لا إحصار بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بعذر كائنا ما كان فإن أحصرتم ) [ 2 \ 196 ] .
وأما فما استيسر من الهدي ) فجمهور العلماء على أن المراد به شاة فما فوقها ، وهو مذهب الأئمة الأربعة ، وبه قال قوله : ( رضي الله عنه ، ورواه علي بن أبي طالب ، عن سعيد بن جبير ، وبه قال ابن عباس ، طاوس وعطاء ، ومجاهد ، وأبو العالية ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وعبد الرحمن بن القاسم ، ، والشعبي والنخعي ، والحسن ، وقتادة ، والضحاك ، وغيرهم ، كما نقله عنهم ومقاتل بن حيان ابن كثير وغيره .
وقال جماعة من أهل العلم : إن المراد بما استيسر من الهدي إنما هو الإبل والبقر دون الغنم ، وهذا القول مروي عن عائشة ، ، وابن عمر وسالم ، والقاسم ، ، وعروة بن الزبير وغيرهم . وسعيد بن جبير
قال ابن كثير : والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية ; فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاة ، وإنما ذبحوا الإبل والبقر .
ففي الصحيحين عن جابر قال : " " . أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بقرة
قال مقيده عفا الله عنه : لا يخفى أن التحقيق في هذه المسألة : أن المراد بما استيسر من الهدي ما تيسر مما يسمى هديا ، وذلك شامل لجميع الأنعام : من إبل ، وبقر ، وغنم ، فإن تيسرت شاة أجزأت ، والناقة والبقرة أولى بالإجزاء .
وقد ثبت في " الصحيحين " عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : " " . أهدى صلى الله عليه وسلم مرة غنما