الفرع السابع : اعلم أنا قدمنا وأقوال أهل العلم في ذلك ، بما [ ص: 220 ] أغنى عن إعادته هنا ، وقد قدمنا حديث وقت الأضحية والهدي ، عند أم سلمة مسلم المقتضي أن من أراد أن يضحي لا ينبغي له أن يحلق شيئا من شعره ، ولا أن يقلم شيئا من أظفاره في عشر ذي الحجة ، حتى يضحي ، وظاهر الحديث : تحريم ذلك ; لأن في لفظ الحديث عند مسلم ، عن عنه - صلى الله عليه وسلم - : " أم سلمة " . وفي لفظ له عنها ، عنه - صلى الله عليه وسلم - : " فلا يأخذن شعرا ، ولا يقلمن ظفرا " وفي الألفاظ المذكورة في الحديث الصحيح النهي عن حلق الشعر ، وتقليم الأظفار في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي ، والنهي يقتضي التحريم إلا لصارف عنه يجب الرجوع إليه كما تقرر في الأصول ، وقال الشافعية والمالكية ، ومن وافقهم : إن الحلق وتقليم الأظفار مكروه كراهة تنزيه لا تحريم ; لأن المضحي ليس بمحرم . فلا يمس من شعره وبشره شيئا
قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له - : التحريم أظهر لظاهر الحديث ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - يقول : " " ، والتحريم المذكور لظاهر النص وجه للشافعية ، قال وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه النووي : حكاه أبو الحسن العبادي في كتابه الرقم ، وحكاه الرافعي عنه لظاهر الحديث ، وحكى الشيخ المواق في شرحه لخليل ، عن أحمد ، وإسحاق : ، وقال تحريم الحلق ، وتقليم الأظافر في عشر ذي الحجة لمريد التضحية في " المغني " : قال بعض أصحابنا : بالتحريم ، وحكاه ابن قدامة ابن المنذر عن أحمد ، وإسحاق ، ، وقال القاضي ، وجماعة من أصحابنا : هو مكروه غير محرم ، وبه قال وسعيد بن المسيب مالك ; لقول والشافعي عائشة : " متفق عليه ، وقال كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يقلدها بيده " ، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له ، حتى ينحر الهدي أبو حنيفة : لا يكره ذلك ; لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس ، فلا يكره له حلق الشعر ، وتقليم الأظفار ، كما لو لم يرد أن يضحي . انتهى محل الغرض منه بلفظه .
وأظهر شيء في محل النزاع وأصرح وأخصه فيه : حديث ، وظاهره التحريم . وقال أم سلمة النووي في " شرح المهذب " : مذهبنا أن : مكروه كراهة تنزيه ، حتى يضحي ، وقال إزالة الشعر والظفر في العشر لمن أراد التضحية مالك وأبو حنيفة : لا يكره ، وقال ، سعيد بن المسيب وأحمد ، وربيعة ، وإسحاق ، وداود : يحرم ، وعن مالك : أنه يكره ، وحكى عنه الدارمي يحرم في التطوع ، ولا يحرم في الواجب ، ثم ذكر الدليلين المذكورين للقولين .
وقد ذكرنا آنفا أن أخصهما في محل النزاع ظاهره التحريم : وهو حديث ، والعلم عند الله تعالى . أم سلمة