قال - رحمه الله - في صحيحه : حدثنا البخاري أبو عاصم ، عن ، عن يزيد بن أبي عبيد - رضي الله عنه - ، قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " سلمة بن الأكوع " ، وحديث من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة ، وبقي في بيته منه شيء " ، فلما كان العام المقبل قالوا : يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، نفعل كما فعلنا العام الماضي ؟ قال : " كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها هذا أخرجه أيضا سلمة بن الأكوع مسلم في صحيحه قريبا من لفظ . البخاري
وقال - رحمه الله - في صحيحه : حدثني مسلم بن الحجاج ، حدثنا عبد الجبار بن العلاء سفيان ، حدثنا ، عن الزهري أبي عبيد قال : - رضي الله عنه - ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، وقال : " إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث علي بن أبي طالب " . وفي لفظ شهدت العيد مع لمسلم ، عن علي أنه قال : " إنه - صلى الله عليه وسلم - " . قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا
وفي لفظ لمسلم عن - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ابن عمر " . وفي لفظ له عنه : " لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام " ، ثم قال : قال أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث سالم : فكان لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث . وفي لفظ : بعد ثلاث . ابن عمر
وفي لفظ لمسلم ، عن عبد الله بن واقد قال : " ، فقال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث : فذكرت ذلك عبد الله بن أبي بكر لعمرة فقالت : صدق ، [ ص: 222 ] سمعت عائشة - رضي الله عنها - تقول : " . دف أهل أبيات من أهل البادية صفرة الأضحى زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ادخروا ثلاثا ، ثم تصدقوا بما بقي " ، فلما كان بعد ذلك قالوا : يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ، ويجملون منها الودك . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : وما ذاك ؟ قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال : " إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا
وفي لفظ لمسلم عن جابر - رضي الله عنه - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " " . أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ، ثم قال بعد : " كلوا وتزودوا وادخروا
وفي لفظ لمسلم عن عطاء ، عن جابر أيضا ، أنه قال : منى ، فأرخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " كلوا وتزودوا " ، قلت كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث في لعطاء : قال جابر : حتى جئنا المدينة ؟ قال : نعم .
وفي لفظ لمسلم ، عن - رضي الله عنهما - ، قال : جابر بن عبد الله ، وفي لفظ له عنه : كنا نتزودها إلى كنا لا نمسك لحوم الأضاحي ، فوق ثلاث ، فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتزود منها ، ونأكل يعني : فوق ثلاث المدينة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وفي لفظ لمسلم عن - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أبي سعيد الخدري المدينة ، لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث " ، وقال يا أهل ابن المثنى : ثلاثة أيام ، " ، قال فشكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لهم عيالا وحشما وخدما فقال : " كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا ابن المثنى : شك عبد الأعلى .
وفي لفظ لمسلم ، عن - رضي الله عنه - قال : " ثوبان ، أصلح لهم هذه " ، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم ثوبان المدينة " . ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحية ، ثم قال : " يا
وفي بعض ألفاظ حديث ، هذا عند ثوبان مسلم أن ذلك في حجة الوداع .
وفي لفظ لمسلم ، عن ، عن أبيه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " عبد الله بن بريدة " انتهى منه . نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا
فكل هذه الألفاظ الثابتة بالأسانيد الصحيحة في مسلم ، وبعضها في فيها الدلالة الصحيحة الصريحة أن تحريم البخاري ، فوق ثلاث : أنه [ ص: 223 ] منسوخ ، وأن ذلك جائز مطلقا ، وفي بعض الروايات : تعليل ذلك النهي الموقت بمجيء بعض الفقراء من البادية ، وهم المعبر عنهم في الحديث بالدافة . الادخار ، والأكل من لحوم الأضاحي
قال ابن الأثير في " النهاية " : الدافة القوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد . يقال لهم : يدفون دفيفا ، والدافة قوم من الأعراب يردون المصر ، يريد أنهم قدموا المدينة عند الأضحى ، فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي ، ليفرقوها ويتصدقوا بها ، فينتفع أولئك القادمون بها . انتهى من " النهاية " .
تنبيه
في هذا الحديث دليل لمن قال من أهل الأصول : باشتراط انعكاس العلة في صحتها ; لأن علة تحريم ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث : هي وجود دافة فقراء البادية ، الذين دفوا عليهم . ولما زالت هذه العلة زال الحكم معها ، ودوران الحكم مع علته في العدم ، هو المعروف في الاصطلاح بانعكاسها . والمقرر في الأصول أن محل القدح في العلة بعدم انعكاسها فيما إذا كانت علة الحكم واحدة ، لا إن كانت له علل متعددة ، فلا يقدح في واحدة منها بعدم العكس ; لأنه إذا انعدمت واحدة منها ثبت الحكم بالعلة الأخرى ، كالبول ، والغائط ، لنقض الوضوء مثلا . فإن البول يكون معدوما وعلة النقض ثابتة بخروج الغائط ، وهكذا . وكذلك مع كونها علة واحدة لا بد أيضا في القدح فيها ، بعدم العكس من عدم ورود دليل ببقاء الحكم مع ذهاب العلة ، فإن دل دليل على بقاء الحكم ، مع انتفاء العلة ، فلا يقدح فيها بعدم العكس ، كالرمل في الأشواط الأول من الطواف ، فإن علته هي أن يعلم المشركون أن الصحابة أقوياء ولم تضعفهم حمى يثرب . وهذه العلة قد زالت مع أن حكمها وهو الرمل في الأشواط المذكورة باق لوجود الدليل على بقائه ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - رمل في حجة الوداع ، والعلة المذكورة معدومة قطعا زمن حجة الوداع كما قدمنا إيضاحه ، وإلى هذه المسألة أشار صاحب " مراقي السعود " في مبحث القوادح بقوله :
وعدم العكس مع اتحاد يقدح دون النص بالتمادي