فروع تتعلق بهذه المسألة
الفرع الأول : اعلم أنه ، وقد ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . لا نذر لشخص في التقرب بشيء لا يملكه
قال - رحمه الله - في صحيحه : وحدثني مسلم بن الحجاج ، زهير بن حرب واللفظ وعلي بن حجر السعدي لزهير قالا : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن - رضي الله عنهما - قال : عمران بن حصين ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . الحديث بطوله . كانت
وفيه ما نصه : الأنصار ، وأصيبت العضباء فكانت المرأة في الوثاق ، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم ، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق ، فأتت الإبل ، فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء ، فلم ترغ قال : وناقة منوقة فقعدت في عجزها ، ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها ، فأعجزتهم قال : ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها . فلما قدمت المدينة ، رآها الناس فقالوا : العضباء ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت : إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها ، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا ذلك له فقال : " سبحان الله ، بئسما جزتها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها ، لا وفاء لنذر في معصية ، ولا فيما لا يملك العبد " ، الحديث . ومحل الشاهد منه قوله - صلى الله عليه وسلم - : " وأسرت امرأة من " ، وهذا نص صحيح صريح فيما ذكرنا ، ويؤيده حديث ولا فيما لا يملك العبد ثابت بن الضحاك : أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " " اهـ . لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا في قطيعة رحم ، ولا فيما لا يملك ابن آدم
قال الحافظ في " بلوغ المرام " : رواه أبو داود ، واللفظ له ، وهو صحيح الإسناد ، وله شاهد من حديث والطبراني كردم عند أحمد .