الفرع السادس : اعلم أن الأحاديث الصحيحة دلت على أن أنه يقضى عنه ، وسنقتصر هنا على قليل منها اختصارا لصحته ، وثبوته . من مات وعليه نذر
قال - رحمه الله - في صحيحه : حدثنا البخاري أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، عن ، قال : أخبرني الزهري أن عبيد الله بن عبد الله أخبره : " عبد الله بن عباس استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه ، فتوفيت قبل أن تقضيه ، فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد سعد بن عبادة الأنصاري " اهـ من صحيح أن . البخاري
وقد قدمنا بعض الأحاديث الدالة على ذلك فيمن مات وعليه نذر الحج ، أنه يقضى عنه كما تقدم إيضاحه ، والأحاديث في هذا الباب كثيرة معروفة .
تنبيه
اعلم أن ابن عمر أفتيا بقضاء الصلاة المنذورة عن الميت إذا مات ولم يصل ما نذر . قال وابن عباس في صحيحه : باب من مات وعليه نذر ، وأمر البخاري امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال : صلي عنها . وقال ابن عمر نحوه ، اهـ من ابن عباس . وفي " الموطأ " عن البخاري مالك ، عن عن عمته : أنها حدثته ، عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد عبد الله بن أبي بكر قباء ، فماتت ولم تقضه ، فأفتى [ ص: 250 ] ابنتها أن تمشي عنها . قال عبد الله بن عباس يحيى : وسمعت مالكا يقول : لا يمشي أحد عن أحد ، اهـ من " الموطأ " . وقال الزرقاني ، في شرحه : قال ابن القاسم : أنكر مالك الأحاديث في المشي إلى قباء ، ولم يعرف المشي إلا إلى مكة خاصة . قال يعني : لا يعرف إيجاب المشي للحالف والناذر . وأما المتطوع ، فقد روى ابن عبد البر مالك فيما مر أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأتي قباء راكبا وماشيا ، وأن إتيانه مرغب فيه . اهـ فيه .
قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له - : الذي عليه جمهور أهل العلم ، وحكى الإجماع عليه أنه لا يصلي أحد عن أحد ، أما الصوم والحج عن الميت فقد قدمنا مشروعيتهما . وإن خالف جل أهل العلم في الصوم عن الميت ، والعلم عند الله تعالى . وفي " الموطأ " عن ابن بطال مالك ، بعد أن ذكر حديث : " " قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه يحيى : وسمعت مالكا يقول : معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " " أن ينذر الرجل أن يمشي إلى ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه الشام ، أو إلى مصر ، أو إلى الربذة ، أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة ، إن كلم فلانا أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء إن هو كلمه ، أو حنث بما حلف عليه ; لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة . وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة ، اهـ . من " الموطأ " .