فروع تتعلق بهذه المسألة
الفرع الأول : اعلم أن الظاهر اشتراط تصريحا ينفي كل احتمال ; لأن بعض الناس قد يطلق اسم الزنى على ما ليس موجبا للحد . التصريح بموجب الحد الذي هو الزنى
ويدل لهذا قوله - صلى الله عليه وسلم - لماعز لما قال : إنه زنى ، ، قال : فعند ذلك أمر برجمه ، وهذا ثابت في صحيح " لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت " ؟ قال : لا ، قال " : أفنكتها " ؟ - لا يكني - ، قال : نعم وغيره من حديث البخاري ، ويؤخذ منه ابن عباس ، ويستغفر الله فإنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا . التعريض للزاني بأن يستر على نفسه