المسألة الخامسة والعشرون : في حكم من قذف ولده    . 
وقد اختلف أهل العلم في ذلك قال في " المغني " : وإذا قذف ولده وإن نزل لم يجب الحد عليه ، سواء كان القاذف رجلا أو امرأة وبهذا قال عطاء  ، والحسن  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي . وقال مالك  ،  وعمر بن عبد العزيز  ،  وأبو ثور  ، وابن المنذر    : عليه الحد لعموم الآية ; ولأنه حد فلا تمنع من وجوبه قرابة الولادة كالزنى . 
 [ ص: 460 ] وأظهر القولين دليلا : أنه لا يحد الوالد لولده ; لعموم قوله : وبالوالدين إحسانا    [ 2 \ 83 ] ، وقوله : فلا تقل لهما أف    [ 7 \ 23 ] ، فلا ينبغي للولد أن يطلب حد والده للتشفي منه ، وقول المالكية في هذه المسألة في غاية الإشكال ، لأنهم يقولون : إن الولد يمكن من حد والده القاذف له وأنه يعد بحده له فاسقا بالعقوق ; كما قال خليل  في " مختصره " : وله حد أبيه وفسق ، ومعلوم أن الفسق لا يكون إلا بارتكاب كبيرة ، والشرع لا يمكن أحدا من ارتكاب كبيرة ; كما ترى مع أن الروايات عن مالك  نفسه ظاهرها عدم الحد وقاله غير واحد من أهل مذهبه . 
				
						
						
