المسألة الثانية عشرة : اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي في الذي
nindex.php?page=treesubj&link=12211يقذف زوجته الحامل بالزنى ، ثم يأتي بأربعة شهداء على زناها أن له أن يلاعن لنفي الحمل مع الشهود ; لأن شهادة البينة لا تفيد الزوج إلا درأ الحد عنه ، أما رفع الفراش ونفي الولد ، فلا بد فيه من اللعان .
وقال
القرطبي - رحمه الله - : اختلفوا أيضا
nindex.php?page=treesubj&link=12211هل للزوج أن يلاعن مع شهوده ؟ قال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يلاعن كان له شهود أو لم يكن ; لأن الشهود ليس لهم عمل في غير درء الحد ، وأما رفع الفراش ونفي الولد ، فلا بد فيه من اللعان .
وقال
أبو حنيفة ، وأصحابه : إنما جعل اللعان إذا لم يكن له شهود غير نفسه ; لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم اهـ منه .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ : اعْلَمْ أَنَّ أَظْهَرَ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدِي فِي الَّذِي
nindex.php?page=treesubj&link=12211يَقْذِفُ زَوْجَتَهُ الْحَامِلَ بِالزِّنَى ، ثُمَّ يَأْتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ عَلَى زِنَاهَا أَنَّ لَهُ أَنْ يُلَاعِنَ لِنَفْيِ الْحَمْلِ مَعَ الشُّهُودِ ; لِأَنَّ شَهَادَةَ الْبَيِّنَةِ لَا تُفِيدُ الزَّوْجَ إِلَّا دَرْأَ الْحَدِّ عَنْهُ ، أَمَّا رَفْعُ الْفِرَاشِ وَنَفْيُ الْوَلَدِ ، فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ اللِّعَانِ .
وَقَالَ
الْقُرْطُبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : اخْتَلَفُوا أَيْضًا
nindex.php?page=treesubj&link=12211هَلْ لِلزَّوْجِ أَنْ يُلَاعِنَ مَعَ شُهُودِهِ ؟ قَالَ
مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : يُلَاعِنُ كَانَ لَهُ شُهُودٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ; لِأَنَّ الشُّهُودَ لَيْسَ لَهُمْ عَمَلٌ فِي غَيْرِ دَرْءِ الْحَدِّ ، وَأَمَّا رَفْعُ الْفِرَاشِ وَنَفْيُ الْوَلَدِ ، فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ اللِّعَانِ .
وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : إِنَّمَا جُعِلَ اللِّعَانُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ شُهُودٌ غَيْرَ نَفْسِهِ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ اهـ مِنْهُ .