المسألة الرابعة والعشرون : اعلم أن أظهر الأقوال وأقواها دليلا ، أن ، فلا يجتمعان أبدا ، وقد جاءت بذلك أحاديث منها ما رواه المتلاعنين يتأبد التحريم بينهما أبو داود من حديث ، وفيه : فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبدا ، انتهى . سهل بن سعد
وقال في " نيل الأوطار " في هذا الحديث : سكت عنه أبو داود ، والمنذري ، ورجاله رجال الصحيح ، ومنها ما رواه عن الدارقطني سهل أيضا ، وفيه : ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما ، وقال " : لا يجتمعان أبدا " ، انتهى منه بواسطة نقل المجد في " المنتقى " ، وقال فيه [ ص: 484 ] صاحب " نيل الأوطار " : وفي إسناده ، قال في " التقريب " : فيه لين ، ولكنه قد أخرج له عياض بن عبد الله مسلم ، اهـ .
ومنها ما رواه عن الدارقطني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ابن عباس ، انتهى منه بواسطة نقل " : المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا " المجد أيضا .
ومنها ما رواه أيضا ، عن الدراقطني علي - رضي الله عنه - قال : مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا ، وما رواه أيضا ، عن الدارقطني علي ، ، قالا : مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان ، وقال صاحب " نيل الأوطار " في حديث وابن مسعود : أخرج نحوه ابن عباس أبو داود في قصة طويلة ، وفي إسنادها وفيه مقال ، وقال في حديث عباد بن منصور علي : أخرجهما أيضا وابن مسعود عبد الرزاق ، انتهى منه . وابن أبي شيبة
وبه تعلم أن تأبيد التحريم أصوب من قول من قال من العلماء إن أكذب نفسه حد ، ولا يتأبد تحريمها عليه ، ويكون خاطبا من الخطاب وهو مروي عن أبي حنيفة ، ومحمد ، ، وسعيد بن المسيب والحسن ، ، وسعيد بن جبير ، والأظهر أنه إن أكذب نفسه لحق به الولد وحد خلافا لعطاء القائل : إنه لا يحد . وعبد العزيز بن أبي سلمة
تنبيه .
اعلم أن أقوال أهل العلم في فرقة اللعان قدمناها مستوفاة في سورة " البقرة " .
في كلامنا الطويل على آية : الطلاق مرتان الآية [ 2 \ 229 ] ، وقد قدمنا كلام أهل العلم واختلافهم في لعان الأخرس في سورة " مريم " ، ولنكتف بما ذكرنا من الأحكام المتعلقة بهذه الآية ، ومن أراد استقصاء مسائل اللعان فلينظر كتب فروع المذاهب الأربعة ،