المسألة الرابعة : اعلم أن قول الرجل لامرأته : أنت علي حرام ، أو إن دخلت الدار فأنت حرام ثم دخلتها  ، فيها للعلماء نحو عشرين قولا ، كما هو معروف في محله . 
وقد دلت آية الظهار هذه على أن أقيس الأقوال وأقربها لظاهر القرآن قول من قال : إن تحريم الزوجة ظهار ، تلزم فيه كفارة الظهار ، وليس بطلاق . 
وإيضاح ذلك : أن قوله : أنت علي كظهر أمي ، معناه : أنت علي حرام ، وقد صرح تعالى بلزوم الكفارة في قوله : أنت علي كظهر أمي ، ولا يخفى أن : أنت علي حرام ، مثلها في المعنى ، كما ترى . 
وقال في " المغني " : وذكر  إبراهيم الحربي  عن عثمان  ،  وابن عباس  ، وأبي قلابة  ،  وسعيد بن جبير  ،  وميمون بن مهران  ، والبتي  ، أنهم قالوا : التحريم ظهار ، ا هـ . وأقرب الأقوال بعد هذا لظاهر القرآن القول بكفارة اليمين ، والاستغفار لقوله : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم    [ 66 \ 2 ] ، وقوله : والله غفور رحيم    [ 66 \ 1 ] ، بعد قوله : لم تحرم  الآية [ 66 \ 1 ] . 
				
						
						
