المسألة السابعة : أظهر أقوال أهل العلم عندي أنه إن قال : الحل علي حرام ، أو ما أحل الله علي حرام ، أو ما انقلب إليه حرام ، وكانت له امرأة  أنه يكون مظاهرا ، وذلك لدخول الزوجة في عموم الصيغ المذكورة . 
قال في " المغني " : نص على ذلك أحمد  في الصور الثلاث ، ا هـ . وهو ظاهر . 
وهذا على أقيس الأقوال وهو كون التحريم ظهارا ، وأظهر القولين عندي فيمن قال : ما أحل الله من أهل ومال حرام علي  أنه يلزمه الظهار ، مع لزوم ما يلزم في تحريم ما أحل الله من مال ، وهو كفارة يمين عند من يقول بذلك ، وعليه فتلزمه كفارة ظهار وكفارة يمين . 
 [ ص: 198 ] وهذا الذي استظهرنا هو الذي اختاره ابن عقيل  ، خلافا لما نقله في " المغني " عن أحمد  ونصره من أنه يكفي فيه كفارة الظهار عن كفارة اليمين ، والعلم عند الله تعالى . 
				
						
						
